تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم (8/2007/2008) بقرار رقم (98/2007/2008)
تاريخ 13/12/2007

بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت

رقم (115) لسنة 2003م

المادة (1):

 أ)     تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت)، ويعمل بها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2007/2008م.

ب)     يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجامعة:
العميد:
الكلية:
المعهد:
القسم:
السنة الدراسية:

 

 

 

 

الساعة المعتمدة:

العبء الدراسي:

جامعة آل البيت

عميد الكلية / المعهد في الجامعة

أي كلية في الجامعة

أي معهد في الجامعة

أي قسم في الكلية أو المعهد

فصلان دراسيان إجباريان (الأول والثاني) مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً تشمل فترة الامتحانات، وفصلاً صيفياً اختيارياً مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة الامتحانات

وحدة تقويم أكاديمي تعني حضور الطالب (16) ست عشرة محاضرة نظرية

عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي الواحد

 

المادة (2):   تطبق هذه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة ومعاهدها المنتظمين المسجلين لنيل درجة البكالوريوس.         

 


الخطط الدراسية

 

المادة (3):     يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة ومعاهدها، وذلك بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام وتوصيات مجالس الكليات والمعاهد.

المادة (4):

أ )       توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

ب)       يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسية (3) ثلاث ساعات معتمدة، ويجوز بقرار من مجلس العمداء أن تقل أو تزيد على ذلك.      

 ج)      يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة الأسبوعية أو الندوة على مدى الفصل الدراسي هي ساعة معتمدة، أما ساعات المختبرات والتطبيق فيجري تقويمها لكل مادة على حدة، وفي جميع الحالات لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتي مختبر.       

المادة (5):     تنظم الخطط الدراسية في الجامعة بحيث يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس للتخصصات التي تطرحها الكليات والمعاهد كما يلي:

الكلية / المعهد                                                              عدد الساعات المعتمدة

            الدراسات الفقهية والقانونية                                                          132

            الآداب والعلوم الإنسانية                               132

            العلوم                                                 132

            إدارة المال والأعمال                                   132

            بيت الحكمة/العلوم السياسية                           132

            العمارة والفنون الإسلامية/هندسة العمارة                165

            علوم الأرض والبيئة                                   132

            كلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات  132

            كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض               132

            كلية العلوم التربوية                                   132


المادة (6): توزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في كليات الجامعة ومعاهدها على النحو التالي:

أ)    متطلبات الجامعة                 39 ساعة معتمدة

ب)   متطلبات الكلية                   من 15 – 18 ساعة معتمدة

ج)   متطلبات القسم                    من 72 – 75 ساعة معتمدة       

د)    معهد العمارة والفنون الإسلامية    من 105-108 ساعة معتمدة

      * مواد حرة                       3 ساعات معتمدة

المادة (7):   تشتمل الخطط الدراسية لكل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المواد التالية:

أولاً: متطلبات الجامعة (39) تسع وثلاثون ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

1- المتطلبات الإجبارية: (33) ثلاث وثلاثون ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:

رقم المادةاسم المادةالساعات المعتمدةالمتطلب السابق
101116المدخل إلى علوم القران والسنة3-
101271الثقافة الإسلامية3-
101371حاضر العالم الإسلامي3-
101471الإسلام والقضايا المعاصرة3-
102150المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله3-
102250تنظيم الأسرة والمجتمع3-
102350النظم الإسلامية3-
601100التربية الوطنية3-
301101اللغة العربية (1)(*)صفر-
301102اللغة العربية (2) 3301101
307101اللغة الانجليزية (1)(*)صفر-
307102اللغة الانجليزية (2)3307101
901130الحاسوب(1)(*)صفر-
600000العلوم العسكرية3-

 

2- المتطلبات الاختيارية يحدد القسم في خطته الدراسية ثلاث لغات من اللغات التالية، يختار الطالب أحدها بواقع (6) ساعات معتمدة وحسب الخطة الدراسية:

رقم المادةاسم المادةالساعات المعتمدةالمتطلب السابق
307103اللغة الانجليزية (3)3307102
307104اللغة الانجليزية (4)3307103
372101اللغة التركية (1)3-
372102اللغة التركية (2)3372101
382101اللغة الفارسية (1)3-
382102اللغة الفارسية (2)3382101
302115اللغة الفرنسية (1)3-
302116اللغة الفرنسية (2)3302115
302117اللغة الألمانية (1)3-
302118اللغة الألمانية (2)3302117
302119اللغة الإيطالية (1)3-
302120اللغة الإيطالية (2)3302119
302121اللغة الاسبانية (1)3-
302122اللغة الاسبانية (2)3302121

ثانياً:   1- متطلبات الكلية: من (15-18) ساعة معتمدة.

2- متطلبات القسم: من (72-75) ساعة معتمدة.

وفي معهد العمارة والفنون الإسلامية من (105-108) ساعات معتمدة.

أ)   تتكون متطلبات التخصص من مواد إجبارية ومواد اختيارية تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن.

ب)     يراعي القسم توزيع الساعات المعتمدة بين المواد الإجبارية والاختيارية.

ج) يخصص للمادة الواحدة (3) ثلاث ساعات معتمدة ويجوز في حالات خاصة أن تقل عن ذلك إلى ساعة واحدة أو تزيد إلى حد أقصاه (6) ساعات معتمدة.

ثالثاً:   المواد الحرة (3) ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التي تقدمها كليات ومعاهد الجامعة.


المادة (8):   

أ )     تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة أو خمسة.

ب)     تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مع كل مادة.

ج)     تعطى كل مادة رقماً يدل على الكلية / المعهد التي تطرحها والقسم الذي يدرسها ومستواها وموضوعها وتسلسلها.

د)      يذكر إزاء كل مادة عدد المحاضرات وعدد ساعات المختبر الأسبوعية أو التطبيقية وعدد الساعات المعتمدة.

هـ)     لا يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق، وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعلامته في تلك المادة يعتبران ملغيين.

و)      يجوز للطالب أن يأخذ مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه.

ز)      يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في الفصل الدراسي ذاته إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك.

 

مدة الدراسة والعبء الدراسي

 

المادة (9):    

أ)    تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين (إجباريين) مدة كل منهما ستة عشر أسبوعياً بما فيها الامتحانات بواقع (80) يوم عمل، وقد يضاف إليهما فصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع بما فيها الامتحانات بواقع (40) يوم عمل.

ب)   مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس للطالب العادي بعبء عادي هي ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية، وتكون في هندسة العمارة عشرة فصول أو خمس سنوات دراسية.

ج)   لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية باستثناء تخصص هندسة العمارة أربع سنوات.

د)    لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في جميع التخصصات على ست سنوات باستثناء هندسة العمارة سبع سنوات.

المادة (10):  

أ)      يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس (العبء الدراسي) (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة للفصل العادي، ويجوز بموافقة عميد الكلية/المعهد دراسة (9) تسع ساعات معتمدة فقط، ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات أو الطالب الذي لا تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها.

ب)    يكون الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في الفصل العادي (19) ساعة معتمدة.

ج)    يجوز أن يتعدى عدد الساعات المعتمدة في الفصل العادي إلى (22)      ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية/ المعهد في أي من الحالات التالية:

أولاً:     أن لا يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل السابق عن جيد جداً([1]).

ثانياً:    أن لا يقل معدل الطالب الفصلي في الفصل السابق عن جيد جداً، وأن لا يقل عبئه الدراسي في ذلك الفصل عن (12) ساعة معتمدة([2]).

ثالثاً:    أن يكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة هذا العدد من الساعات في فصل التخرج نفسه، وإذا كان الفصل الذي يمضيه الطالب في التدريب هو الفصل الذي يتوقع فيه تخرجه، يسمح له بدراسة هذا العدد من الساعات في الفصل العادي الذي يسبقه مباشرة.

د‌)       يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (10) ساعات معتمدة، ويجوز بموافقة العميد للطالب الذي لا يقل تقديره التراكمي أو الفصلي عن جيد جداً في الفصل السابق أن يدرس (12) ساعة معتمدة إذا لم يكن خريجاً، و(13) ساعة معتمدة إذا كان ذلك يؤدي إلى تخرجه في هذا الفصل أوفي الفصل الذي يليه دون النظر إلى تقديره التراكمي أو الفصلي([3]).

هـ)     يتحمل الطالب مسؤولية العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه وتحصيله الأكاديمي في الجامعة آخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى والأعلى للساعات المسموح بالتسجيل عليها في الفصل الدراسي الواحد.

و)      يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس على أربعة أو خمسة مستويات: السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، ويعتبر الطالب بمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا كان قد نجح في دراسة ما لا يقل عن (30، 60، 90، 120) ساعة معتمدة على التوالي.

 

المواظبة

المادة (11):  

أ)       تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

ب)      لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ثُمن (12.5%) من مجموع الساعات المقررة للمادة([4]).

 ج)     إذا غاب الطالب أكثر من (12.5%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية / المعهد التي أو الذي تدرس المادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً) ويدون مدرس المادة كلمة (محروم) في خانة الامتحان النهائي على كشف العلامات النهائي للمادة، وعلى الطالب إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

د )      إذا غاب الطالب أكثر من ثُمن (12.5%) من مجموع الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب أو جزء منه بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد كلية/ معهد فلا يجوز أن يتجاوز الغياب ربع (25%) مجموع الساعات، وفي الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة الربع يعتبر منسحباً من تلك المادة، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد المعني مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت ملاحظة منسحب إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي للطالب.

هـ)     يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة أو معتمدة منه، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية/ المعهد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

و)      يقوم عمداء الكليات/ المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة الآنفة الذكر كل فيما يخصه.

 

الامتحانات والعلامات والمعدلات

 

المادة (12):  

أ )     تحسب العلامات وتسجل لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة، وترصد العلامة النهائية دون كسور (لأقرب رقم صحيح).

ب)     العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الأعمال الفصلية، ويستثنى من ذلك امتحانات المواد التي تسجل نتائجها إما (ناجحاً) أو (راسباً) دون علامات.       

ج)     يكون الإطار العام للامتحانات ومواعيدها على النحو التالي:

 أولاً: المواد النظرية الخالصة، والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً:

1- يخصص لأعمال الفصل (50%) على أن يجرى اختباران فصليان تحريريان على الأقل، ويكون الاختبار الأول في الأسبوع الخامس أو السادس من الفصل، ويكون الاختبار الثاني في الأسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل، ويخصص لكل من هذين الاختبارين (25%) من العلامة الإجمالية للمادة إلا إذا كلف الطلبة بأعمال فصلية أخرى، وفي هذه الحالة يخصص لكل من الاختبارين (20%) من العلامة ويخصص (10%) لأعمال الفصل الأخرى.

2- يخصص للامتحان النهائي (50%) ويكون تحريرياً وشاملاً للمادة.

ثانياً: المواد العملية: تقوم مجالس الأقسام المعنية ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه المواد على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية / المعهد.

د)      تستثنى مواد الندوات والبحوث والمختبرات الهندسية والاختبارات السريرية والاختبارات العملية التي لها ساعات معتمدة، إذ يقرر مجلس كل كلية/ معهد متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها، ويُعلم مدير القبول والتسجيل بذلك في بداية الفصل الدراسي.

هـ)     على كل من رئيس القسم ومدرسي المواد إعلام الطلبة المسجلين في تلك المواد عن أسلوب تقويم تحصيل الطلبة في هذه المواد وأما مواعيد تقديم الاختبارين الفصليين فيعلن عنها قبل عقدها بأسبوع واحد على الأقل.

المادة (13):

أ)      في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لتدريس المادة، يشرف على تحديد مواعيد الاختبارات والامتحانات المشتركة والأسلوب الموحد للتقييم، وذلك بالتعاون مع مدرسي المادة.

ب)    وفي حالة المادة التي يُدرسها أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لتدريسها وتحديد مواعيد الاختبارات والأسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع مدرسي المادة الآخرين.

المادة (14):

أ‌)     تعاد أوراق الاختبار للطالب بعد تصحيحها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الامتحان، وبعد انقضاء أسبوع على إعادة أوراق الاختبار للطالب ترسل علامته إلى عمادة الكلية / المعهد وتعتبر نهائية.

ب‌)   تُحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى عمادة الكلية/المعهد لمدة فصل دراسي، ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية/المعهد ومدير القبول والتسجيل.

ج‌)    مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمواده، وعن نقلها إلى الكشوف بشكل نهائي وصحيح وإعلانها للطلبة بعد إقرارها من مجلس الكلية/المعهد .

د‌)     ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مادة بتفصيلاتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد كلية/المعهد، وذلك في مدة أقصاها (72) ساعة من عقد الامتحان النهائي.

هـ)    يبت مجلس الكلية/المعهد بالعلامات وتحفظ نسخة منها في الكلية/ المعهد وترسل نسخة أخرى لدائرة القبول والتسجيل.

ز‌)            تقوم دائرة القبول والتسجيل باعتماد العلامات بعد اعتمادها من مجالس الكليات والمعاهد.

المادة (15):

أ )   كل من يتغيب بعذر عن اختبار معلن عنه عليه أن يقدم ما يثبت عذره لرئيس القسم،أو عميد الكلية أو المعهد في حال عدم وجود قسم في الكلية أو المعهد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر، وعند قبول العذر على مدرس المساق إن يجري  الاختبار التعويضي خلال أسبوع من تاريخ قبول العذر.

ب)   كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه ولم يتقدم بعذره خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر أو تقدم بعذر لم يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة، تعد علامته فيه (صفراً) وعلى عميد الكلية/المعهد التي تطرح المادة تزويد دائرة القبول والتسجيل بنتيجته النهائية في المادة.

ج)   يوضع حرف (غ) (أي الطالب الغائب) إزاء المادة التي تغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي.

د)([5])  في حالة غياب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقدم إلى عميد الكلية/معهد الذي تدرس فيه المادة ويتم إبلاغ قراره بقبول العذر إلى رئيس القسم ومدرس المادة لإجراء امتحان معوض للطالب على أن يجرى الامتحان المعوض في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع الفصل العادي التالي (المسجل فيه الطالب) للفصل الذي غاب فيه بعذر مقبول، ويُبلغ عميد الكلية/ المعهد مدير القبول والتسجيل بنتيجته في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الامتحان.

هـ)   في حالة عدم تقدم الطالب للامتحان المعوض خلال المدة المقررة تقوم دائرة القبول والتسجيل برصد علامة (صفر) عن ذلك الامتحان، وعند اكتمال العلامة تحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي، ويعتبر المعدل التراكمي عندئذ ذا أثر رجعي (مستند) في وضع الطالب من حيث الإنذار والفصل.

و)    على الطالب الذي يتغيب عن أي امتحان نهائي بعذر مقبول ولديه إنذار أكاديمي نهائي لرفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب أن يتقدم للامتحان التكميلي خلال مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصيفي إذا كان مسجلاً فيه) للفصل الذي تغيب فيه عن الامتحان النهائي.

المادة (16):  

أ)     يجوز للطالب أن يطلب مراجعة علامته في الامتحان النهائي في أي مادة في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصيفي)، ولعميد الكلية/المعهد في هذه الحالة أن يتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العلامات أو نقلها، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة، ويتم ذلك من خلال لجنة مكونة من العميد أو من ينوب عنه ورئيس القسم، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها وتصحيح الخطأ إن وجد.

ب)   يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية/ المعهد لمراجعة جمع علامته النهائية ونقل مفرداتها، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصيفي). وفي هذه الحالة يتحقق العميد ومدرس المادة من عدم وجود خطأ مادي، وتصحيح الخطأ إن وجد.

ج)    يدفع الطالب رسماً قدره (ديناران) عن كل مادة يتقدم بطلب لمراجعة علامته فيها.

المادة (17):  

أ )     الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%).

ب)     الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي هو (60%).

ج)     تثبت علامة الرسوب إذا كانت (35%) فما فوق كما هي، وترفع كل علامة دون الـ (35%) إلى (35%).

 د)     يخصص التقديرات التالية لعلامات المواد وللنسب المئوية للمعدل الفصلي التراكمي:

                        التقدير          علامة المعدل         

                        متميز          94 – 100%

                        ممتاز          84 – 93.99%

                        جيد جداً                76 – 83.99%             

                        جيد             68 – 75.99%             

                        مقبول          60 – 67.99%             

                        ضعيف         50 – 59.99%             

                        راسب           أقل من 50%

هـ)     يجري حساب أي من المعدلات الفصلية أو التراكمية بضرب العلامة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في حساب المعدل، وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة.

و)     يكون معدل الفصل عبارة عن معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل، حسب خطته الدراسية.

ز)     يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تاريخ حساب ذلك المعدل، حسب خطته الدراسية.

ح)     يثبت المعدل الفصلي والمعدل التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين.

ط)     يصدر عميد الكلية/المعهد "لائحة شرف الكلية/المعهد" وتضم أسماء الطلبة الذين يحصلون على معدل فصلي (85%) فأكثر شريطة أن لا يقل العبء الدراسي لأي منهم عن (12) ساعة معتمدة، وأن لا يكون الطالب قد حصل على إنذار أو فصل من الكلية/المعهد لأسباب تأديبية.

ي)     يصدر رئيس الجامعة "لائحة شرف الجامعة" وتضم أسماء الطلبة الذين يحصلون على معدل فصلي (90%) فما فوق من بين الطلبة المسجلين على لوائح شرف الكليات/ المعاهد.

 

إنذار الطالب وفصله من التخصص أو الجامعة

 

المادة (18):

أ )     يُنذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (60%) باستثناء الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالجامعة.      

ب)     لا يُعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لأغراض إنذار الطالب وفصله عند حصوله على معدل تراكمي أقل من (60%).

ج)     على الطالب الذي قد وجه له إنذار أكاديمي أن يرفع معدله التراكمي إلى (60%) فما فوق لإلغاء مفعول الإنذار، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

د )     يفصل الطالب من التخصص إذا أخفق في رفع معدله التراكمي إلى (60%) بعد مرور مدة الفصلين الدراسيين، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99) ساعة معتمدة حسب خطته الدراسية.

هـ)     لا يعتبر الفصل الصيفي أو الفصل الذي يؤجل الطالب دراسته فيه من ضمن المدة المقررة لرفع الإنذار.

و)      يبقى الإنذار سارياً على الطالب إذا بقي معدله التراكمي بين (59.50-59.99%) بعد انقضاء مدة الإنذار ولا يفصل لهذا السبب.

ز)      يجوز أن يقبل الطالب المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني المعدل التراكمي عن الحد المطلوب في الدراسة الخاصة الاستدراكية.

ح)     يعطى الطالب المقبول في الدراسة الخاصة ثلاث فصول دراسية ومن ضمنها الفصل الصيفي لرفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب ليعود إلى الدراسة المنتظمة، وإذا أخفق فلا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة ويفصل من الجامعة دون إنذار، إلا إذا كان قد أنهى بنجاح ما مجموعه (99) ساعة معتمدة من خطته الدراسية.

ط)     يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة (15) ساعة معتمدة كحد أعلى في كل من الفصلين الأول والثاني و (9) ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

ي)     يفصل من الجامعة ودون إنذار سابق كل طالب يقل معدله التراكمي في أي فصل دراسي عن (50%) باستثناء الفصل الدراسي الأول من التحاق الطالب بالجامعة أو الفصل الصيفي.

ك)     إذا تم فصل الطالب من تخصصه، نُقل إلى تخصص آخر، وإذا فُصل الطالب من التخصص الذي نُقل إليه أيضاً يُفصل من الجامعة.

ل)     يُفصل من الجامعة الطالب الذي يتجاوز الحد الأقصى للمدة المسموح بها للدراسة دون تحقيق متطلبات التخرج.

م)      يجوز إعادة قبول الطالب المفصول أكاديمياً من البرنامج العادي في نفس التخصص في البرنامج الموازي ،ويسمح للطالب المفصول أكاديميا من البرنامج الموازي التقدم بطلب جديد في تخصص آخر بالبرنامج الموازي.

 


إعادة دراسة المواد

 

المادة (19):  

أ )     للطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية أو اختيارية نجح فيها وكانت علامته فيها اقل من (60%) حسب خطته الدراسية.

ب)     على الطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية رسب فيها.

ج)     إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها، ثم قام بدراسة مادة اختيارية أخرى تعويضاً عنها لاستكمال متطلبات خطته الدراسية، فتعتبر المادة التعويضية كمادة معادة بالنسبة للمادة الاختيارية التي رسب فيها من حيث حساب علامتيهما في المعدل الفصلي والتراكمي.

د)      تحسب للطالب العلامة الجديدة للمادة المعادة مهما كانت نتيجته فيها، وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي، وتبقى مثبتة في سجله الأكاديمي.

هـ)       في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما، فان ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.

و‌)                 إذا نجح الطالب عند إعادته للمادة لا يجوز إعادتها مرة أخرى.

ز)      تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب الأصول إذا سبق له دراستها داخل الجامعة معاملة المادة أو المواد المعادة بحيث لا تحسب علامة المادة التي درسها داخل الجامعة في معدله الفصلي والتراكمي.

 

الانسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

 

المادة (20):    يسمح للطالب بإجراء عملية السحب والإضافة مرة واحده خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها. وإذا قام الطالب بسحب مادة ما خلال هذه المدة دون إضافة مادة بدلاً منها يحتفظ له برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي.

المادة (21):    مع مراعاة ما ورد في المادة (20) يسمح للطالب القيام بإجراءات السحب والإضافة إضافة لما ورد في المادة (20) من هذه التعليمات خلال الفترة المحددة لذلك، وذلك في الحالات التالية:

1-    إذا تم تغيير تخصصه.

2-  إذا كان تخرجه متوقعاً في الفصل الدراسي الذي سجل فيه، وكانت عملية السحب والإضافة ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل.

3-  إذا ألغيت مادة ما لعدم توفر الحد الأدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في إضافة مادة أخرى بدلاً عنها.

4-    إذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسمياً وترتب على ذلك تعارض في جدول الطالب الدراسي.

5-    إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة.

6-  إذا رسب في مادة ما في فصل دراسي سابق أو حصل فيها على علامة دون (60%) ورغب في إعادة دراسة المادة نفسها.

7-    إذا قام بالتسجيل على مادة ما ولم يدرس متطلبها السابق.

المادة (22):

أ)  1- يسمح للطالب الانسحاب من مادة ما أو أكثر خلال مدة أقصاها (12) أسبوعاً من بدء الفصل الاعتيادي و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي (على أن لا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها)، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).

        2- يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي وموافقة عميد الكلية/المعهد المختص.

        3- لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عبء الطالب الدراسي عن (12) ساعة معتمدة في الفصل الاعتيادي، ويجوز في حالات خاصة يقدرها ويوافق عليها عميد الكلية/المعهد أن يقل العبء ليصبح (9) ساعات معتمدة فقط.

ب)    إذا أعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد في فصل ما فتعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة.

ج)     مع مراعاة ما ورد في المادة (11)، يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية/المعهد بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل (على أن لا يكون هذا في أول فصل لالتحاقه بالجامعة أو التخصص)، وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.

المادة (23):   إذا تأخر الطالب بالتسجيل إلى فترة السحب والإضافة فيدفع غرامة تأخير تسجيل مقدارها (15) ديناراً، ويستثنى من دفع هذه الغرامة المالية الطالب الذي تنطبق عليه إحدى الحالات التالية:

1-          إذا كان الطالب من المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي السابق ولم يحقق متطلبات تخرجه.

2-          إذا كان مؤجلاً لدراسته في الفصل الدراسي السابق.

3-          إذا تم منعه من التسجيل في فترة التسجيل لقضايا خارجه عن إرادته بناءً على قرار من العميد المعني.

4-          إذا قدم عذراً لسبب التأخير يقبله رئيس الجامعة.

 

تأجيل الدراسة

 

المادة (24):

أ)        للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المعتمد لهذا الغرض قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب تأجيل دراسته فيه على أن يُضمن طلبه أسباباً تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقا لما يلي:

1- لعميد الكلية/المعهد إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد.

2- لمجلس الكلية/المعهد، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد على فصل دراسي واحد ولا تزيد على أربعة فصول دراسية، سواء أكان التأجيل متصلاً أم منفصلاً.

ب)      لا يجوز تأجيل دراسة في الفصل الأول لالتحاقه بالجامعة، ويجوز التأجيل للطالب المنتقل من تخصص لآخر داخل الجامعة([6]).

ج)       لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وهي سبع سنوات في هندسة العمارة وست سنوات في باقي التخصصات.

د)        يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل.

 


الانقطاع عن الدراسة

 

المادة (25):

أ )     إذا بدأت الدراسة في أي من الفصول الدراسية ولم يكن الطالب مسجلاً في ذلك الفصل يعتبر منقطعاً عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغي، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر وذلك وفقا لما يلي:

1- لعميد الكلية/المعهد، إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراسة

2- لمجلس الكلية/المعهد، إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدء الدراسة ولكنها لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.

ب)    إذا انقطع الطالب عن الدراسة فترة تتجاوز الفصل يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا أن لمجلس العمداء الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجلس في مدة لا تتجاوز المدة القصوى للتأجيل.

ج)     تحسب مدة الانقطاع بعذر من ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها للدراسة في التخصص.

د)      يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار الموافقة / عدم الموافقة على الانقطاع.

هـ)     إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة.

 

الانتقــال

 

المادة (26):

أولاً:    يسمح بانتقال الطالب إلى جامعة آل البيت في حالة وجود شاغر له، في التخصص المماثل وحسب الشروط التالية:

أ)    أن يكون معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبولاً في الكلية أو المعهد / التخصص المنتقل إليه في جامعة آل البيت سنة حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو سنة تسجيله في جامعة آل البيت.

ب)   أن يكون منتقلاً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف به.

ج)   أن يكون الطالب قد أتم بنجاح ما لا يقل عن (30) ساعة معتمدة في جامعته المنتقل منها.       

د)([7])  يعادل للطالب في جامعة آل البيت ما لا يزيد على (50%) من مجموع الساعات المعتمدة المقررة وفقاً لخطة التخصص المنتقل إليه بناءً على طلبه بموجب النموذج المعد لهذه الغاية وفقاً للأسس والإجراءات التالية:

1. أن لا تقل علامة المادة عن (50%).

2. أن لا يكون قد مضى على دراسته للمادة أكثر من (7) سنوات.

3. أن يقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقط وخلال السنة الأولى لانتقاله.

4. أن لا يزيد عدد ساعات التخصص المعادلة عن (50%) من المجموع الكلي لعدد ساعات التخصص.

5. أن يكون وصف ومفردات المادة المراد معادلتها مطابقاً بما لا يقل عن (75%) لوصف المادة في خطة التخصص المنتقل إليه، وأن لا يختلف مستوى المادة المراد معادلتها عن مستوى المادة في خطة التخصص المنتقل إليه بأكثر من سنة واحدة.

6. تعطى الأولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية الواردة في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص.

7. لغايات حساب الحد الأعلى المسموح بمعادلته للطالب لا تدخل مواد المستويات التي يتم معادلتها.

هـ)   أن تكون دراسته السابقة وفقاً لنظام الانتظام.

و)([8]) تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت المواد المعادلة للطالب بناءً على قرار من العميد المستند لتوصية مجلس القسم أو لجنة معادلة المواد في حال عدم وجود قسم أكاديمي.

ثانياً:   يجوز أن ينظر في قبول انتقال الطالب المستوفي لجميع الشروط المذكورة في البند (أولاً) باستثناء شرط معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الوارد في (أولاً/أ) شريطة أن يكون قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن (جيد) من الجامعة المنتقل منها.

ثالثاً:   تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من عميد الكلية/المعهد المنتقل إليه الطالب ومدير دائرة القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى جامعة آل البيت من الجامعات الأخرى، حسب الشروط النافذة ووفقاً لإجراءات تحددها اللجنة باعتماد حساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية في جامعة آل البيت التي سيتبعها في القسم الذي ينوي التخصص فيه، وبعد اخذ رأي القسم المختص.

رابعاً:([9]) إذا قبل الطالب في السنة الأولى في جامعة آل البيت، وكان قد درس بنجاح مواد في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي، فإنه يجوز للعميد أن يعتمد له حساب تلك المواد أو بعضها، بعد أخذ رأي القسم المختص (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د، و) من البند أولاً من المادة (26) ولا تدخل علامات هذه المواد في حساب معدله التراكمي في جامعة آل البيت.

خامساً: يتم تقديم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل، وترسل لجنة الانتقال بتوصياتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها.

المادة (27):

أ)      يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة وفق الشروط التالية:

1-    أن يتوافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه.

2-  أن يكون معدل علاماته في الثانوية العامة أو ما يعادلها قد قُبل في التخصص الذي يرغب في الانتقال إليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في الانتقال فيها تنافسياً.

3-    يجوز انتقال الطالب من تخصص ذي معدل أعلى إلى تخصص ذي معدل أدنى.

ب)    عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في حساب معدله التراكمي، وتلغى من سجله المواد التي يطلب عدم حسابها.

ج)     يتم تقديم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة الانتقال بهذه الطلبات.

د)      يكون الانتقال داخل الجامعة لمرة واحدة فقط.

المادة (28)([10]):        يجوز للطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتهم وممن لا تنطبق عليهم شروط الانتقال المنصوص عليها في المادة (27) من هذه التعليمات الانتقال من تخصص إلى آخر وفق الشروط التالية:

أ)    أن يدرس الطالب في التخصص الذي يرغب بالانتقال إليه وفي مدة لا تتجاوز فصلين دراسيين أربع مواد يحددها القسم الأكاديمي المعني من مواد تخصصه وبموافقة عميد الكلية المنوي الانتقال إليها في ضوء الشواغر المتوفرة في القسم، وينجح فيها جميعاً في المرة الأولى وبمعدل لا يقل عن 76% في المواد الأربع.

ب)   أن يتعهد الطالب خطياً بتحمل مسؤولية أي تبعات تنشأ عن ذلك من حيث التكلفة المادية والحد الأعلى لسنوات الدراسة والمعدل التراكمي والإنذارات والفصل وأية أمور مترتبة على ذلك وردت في هذه التعليمات.

ج)   تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب نجاحاً أو رسوباً.

د)    أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة محققاً للقبول في التخصص المراد الانتقال إليه وفقاً لأسس القبول المقررة.

المادة (29):

أ)      يُحسم فصل دراسي واحد للطالب المنتقل من ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أو من خارجها.            

ب)     يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجديد، وذلك لغايات التأجيل والإنذار والفصل من التخصص، ويستثنى من التأجيل الطالب المنتقل من تخصص لآخر داخل الجامعة([11]).

ج)     تقدم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل على النماذج المقررة لهذا الغرض.

د)      تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (26) من هذه التعليمات في طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر.

ه)    مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من المادة (27) يجوز للطالب عند انتقاله من تخصص لآخر في الجامعة معادلة مواد كان قد درسها في تخصصه السابق، وذلك وفق الشروط الواردة في الفقرة (5) من البند (أولا/د) من المادة (26) من هذه التعليمات.[12]

 

 

 

المادة (30): يسمح لطلبة جامعة آل البيت بدراسة ما لا يزيد عن (39) ساعة معتمدة (المطلوبة حسب الخطة المقررة) في جامعة أردنية أخرى وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالية:

أ)    أن يكون ناجحاً في هذه الساعات.

ب)   أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة في جامعة آل البيت.

ج)   أن يحصل الطالب على موافقة مسبقة من عميد الكلية/ المعهد بناءً على تنسيب من القسم الأكاديمي المختص لدراسة المواد المطلوبة.

د )   أن يقضي الطالب آخر فصلين دراسيين في جامعة آل البيت.

 

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 

المادة (31): تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:

أ‌)    النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج وحسب خطته الدراسية لتخصصه السارية المفعول سنة قبوله في الجامعة أو انتقاله.

ب‌)       الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (60%) في مواد الخطة الدراسية.

ج)   إتمام المتطلبات الأخرى التي تقتضيها الخطة الدراسية.

د)    عدم تجاوز المدة القصوى المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس، حسبما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات.

هـ) إتمام الطالب بنجاح في جامعة آل البيت ما لا يقل عن (50%) من مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب.

ز)    التقدم لامتحان الكفاءة الجامعية في التخصصات التي يكون فيها امتحان كفاءة.

 

أحكام عامة

 

المادة (32):([13])

أ)    إذا قبل الطالب في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص ما وكان قد حصل على درجة البكالوريوس في ذات التخصص أو تخصص آخر من الجامعة ذاتها أو من أي جامعة أخرى معترف بها، وكانت دراسته فيها بالانتظام، فيجوز (مع مراعاة ما ورد في البند 4 الفقرة (د) من البند أولاً من المادة 26) أن يحسب له ما لا يزيد عن (50%) من الساعات المقررة في تخصصه الجديد وأن لا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس الأولى أكثر من (7) سنوات، ولا تدخل علامات هذه المواد المحسوبة له في حساب معدلاته وإنما يعفى من دراستها.

ب)   تعطى الأولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية الواردة في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص.

المادة (33):   إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين وكانت هاتين المادتين غير مطروحتين في فصل تخرجه، أو كانتا مطروحتين ومتعارضتين مع مادتين لازمتين لتخرجه، فللعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين عنهما، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك.

المادة (34):   يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته/ معهده بطلب إعطائه مادة بديلة شريطة أن يكون قد رسب في مادة ما ثلاث مرات أو أكثر.

المادة (35):

أ)      رئيس القسم المختص ومدير القبول والتسجيل مسؤولان عن متابعة المسيرة الأكاديمية للطالب المسجل في القسم، والتحقق من استيفائه لمتطلبات التخرج وإبلاغه بذلك دورياً.

ب)    على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل دراسي أن يقوم بتعبئة نموذج خاص في القسم الأكاديمي المختص قبل أربعة أسابيع من نهاية الفصل الذي       يسبق فصل تخرجه على الأقل، حيث يقوم القسم بالتنسيق مع دائرة القبول        والتسجيل بمراجعة خطة الطالب الدراسية والتأكد من استيفائه لمتطلبات         التخرج.

المادة (36):   لا يجوز للطالب أن يكون مسجلاً في الوقت نفسه في أكثر من تخصص في الجامعة سواء في المستوى نفسه أو في مستويات مختلفة.


المادة (37):([14])

أ) لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس وبناء على توصية من رئيس القسم والعميد السماح للطالب الذي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ولم يقر تخرجه بعد، أن يدرس فصلاً دراسياً واحداً بما لا يزيد عن 12 ساعة معتمدة من مواد كليته، على أن لا تقل عن 50% من المواد التي سيدرسها من مواد تخصصه.

ب) يعامل الطالب الذي سمح له بالدراسة بناء على الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لتعليمات الدراسة الخاصة.

المادة (38):   تمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ذلك الفصل الصيفي وتحمل الشهادة تاريخ منح تلك الدرجة للطالب.

المادة (39):   يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو التي تنشأ عن تطبيقها.

المادة (40):

أ)      تعلن الجامعة هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى وكذلك أي تعديلات تطرأ عليها في لوحات الإعلان في مباني الجامعة أو في نشرات إرشادية خاصة توزع على الطلبة.

ب)    لا يجوز لأي طالب أن يتذرع بعدم علمه ومعرفته بهذه التعليمات أو بعدم إطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر في لوحة الإعلان داخل مباني كليته أو معهده، بعد أن يتم الإعلان عنها بالشكل الوارد في الفقرة (أ).

المادة (41):   تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة (42):   رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ومدير القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.

 



(*) يتقدم الطالب لامتحان المستوى فإذا اجتاز الامتحان يعفى من دراسة المادة وإذا لم يجتزه فيدرس المادة بواقع (3) ثلاث ساعات أسبوعياً وتحسب له (صفر) ساعة.

([1])  تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (59/2012/2013) تاريخ 17/10/2012.

([2])  تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (59/2012/2013) تاريخ 17/10/2012.

([3])  تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (411/2014/2015) تاريخ 9/6/2015.

([4]) المادة التي تدرس بواقع (3) محاضرات أسبوعية وزمن المحاضرة ساعة واحدة يسمح للطالب بغياب (6) محاضرات فقط. والمادة التي تدرس بواقع (2) محاضرتين أسبوعياً وزمن المحاضرة ساعة ونصف يسمح للطالب بغياب (4) محاضرات فقط. والمادة التي تدرس بواقع محاضرة أسبوعية واحدة يسمح للطالب بغياب محاضرتين فقط.

 

([5]) تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (133/2012/2013) تاريخ 11/12/2012.

 

([6])  تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (136/2012/2013) تاريخ 20/12/2012.

([7]) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (423/2010/2011) تاريخ 15/8/2011.

([8]) أُضيفت بقرار مجلس العمداء رقم (423/2010/2011) تاريخ 15/8/2011.

([9]) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (423/2010/2011) تاريخ 15/8/2011.

([10])  مجلس العمداء رقم (22/2007/2008) قرار رقم (317/2007/2008) بتاريخ 19/5/2008.

([11])  تم تعديل الفقرة بقرار مجلس العمداء رقم (136/2012/2013) تاريخ 20/12/2012.

[12] تم إضافة هذه الفقرة  بموجب قرار مجلس العمداء رقم (443/2013/2014) تاريخ 15/9/2014

([13]) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (423/2010/2011) تاريخ 15/8/2011.

([14]) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم (422/2011/2012) تاريخ 26/8/2012.