تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (23/2008/2009) تاريخ 20/10/2008م
بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 1998

 

المادة(1):   تُسمى هذه التعليمات (تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت) ويُعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي 2008/2009.

المادة(2):   يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

 

الدراسات العليا:   الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).

الجامعة: جامعة آل البيت.

المجلس: مجلس الدراسات العليا.

العميد: عميد الكلية أو المعهد.

القسم: أي القسم المختص في الكلية أو المعهد.

الانتقال: هو الانتقال من جامعة أخرى إلى جامعة آل البيت.

التحويل: هو التحويل من تخصص إلى تخصص آخر أو من مسارٍ إلى آخر.

الطالب: الطالب أو الطالبة الملتحق بالجامعة لنيل درجة الدبلوم العالي أو الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).

المادة(3):   تكون متطلبات نيل درجة الماجستير (33) ثلاثاً وثلاثين ساعة معتمدة حسب الخطة وتوزيع هذه المتطلبات وفقاً للبرنامجين التاليين:-

1. برنامج الماجستير بامتحان شامل:-

أ.    دراسة (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة بنجاح من المواد الإجبارية التي تنص عليها الخطة الدراسية على أن تكون مادة مناهج البحث العلمي في التخصص من ضمنها.

ب.   دراسة (9) تسع ساعات معتمدة بنجاح من قائمة المواد الاختيارية.

ج.   النجاح في الامتحان الشامل بعد إنهاء المواد الإجبارية والاستدراكية.

د‍.    اجتياز امتحان مستوى اللغة الإنجليزية وبما يتفق مع قرارات مجلس التعليم العالي.

2. برنامج الماجستير برسالة:

 أ.   دراسة (15-18) ساعة معتمدة بنجاح من المواد الإجبارية التي تنص عليها الخطة الدراسية على أن تكون مادة مناهج البحث العلمي في التخصص من ضمنها.

ب.   دراسة (6-9) ست ساعات معتمدة بنجاح من قائمة المواد الاختيارية التي تنص عليها الخطة الدراسية.

ج.   إعداد رسالة جامعية، تتضمن إضافة للعلم والمعرفة، والنجاح في مناقشتها، ويخصص لها (9) تسع ساعات معتمدة.

د‍.    اجتياز امتحان مستوى اللغة الإنجليزية وبما يتفق مع قرارات مجلس التعليم العالي.

المادة(4):   تكون متطلبات نيل درجة الدكتوراه دراسة (54) أربع وخمسين ساعة معتمدة بنجاح للمقبولين في البرنامج موزعة على النحو التالي:-

أ.    دراسة (21-24) ساعة معتمدة بنجاح من المواد الإجبارية التي تنص عليها الخطة الدراسية على أن تكون مادة مناهج البحث العلمي في التخصص من ضمنها.

ب.   دراسة (9-15) ساعة معتمدة بنجاح من المواد الاختيارية التي تنص عليها الخطة الدراسية.

 ج. النجاح في امتحان كفاءة معرفية في حقل تخصص الطالب والمعارف المتصلة بهذا التخصص على أن لا يتجاوز ذلك نهاية الفصل الخامس لالتحاق الطالب بالبرنامج.

د.    تقديم أطروحة تتضمن بحثاً أصيلاً فيه إضافة للعلم والمعرفة، والنجاح في مناقشتها، ويخصص لها (18-21) ساعة معتمدة.

هـ. اجتياز امتحان مستوى اللغة الإنجليزية وبما يتفق مع قرارات مجلس التعليم العالي.

المادة(5):

 أ.   يجوز للطالب بموافقة المجلس بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية دراسة مادة من مستوى الدراسات العليا في الجامعة من خارج خطته الدراسية لها علاقة بموضوع تخصصه أو لغايات التخرج في ذلك الفصل، وتحسب هذه المادة من ضمن قائمة المواد الاختيارية، وتحدد بـ (3) ثلاث ساعات معتمدة للطالب المقبول في برنامجي الماجستير والدكتوراه.

ب.   لا تحسب للطالب أي مادة من قائمة مواد الدراسات العليا الإجبارية أو الاختيارية التي كان قد درسها أو درس ما يعادلها سابقاً، وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية أخرى.

 

المادة(6):

1.   يحدد القسم عند القبول المواد الاستدراكية اللازمة للطالب، على أن لا تزيد عن (9) تسع ساعات معتمدة وتحدد هذه المواد على نموذج القبول، ويقوم القسم المعني بإبلاغ الطالب بذلك.

2.   لا تحسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة، ولا تدخل علاماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب.

3.  على الطالب أن ينهي دراسة المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي الأول لالتحاقه بالبرنامج، ولا يحق له التسجيل بعد نهاية العام الجامعة إلا بعد تسجيله هذه المواد الاستدراكية([1]).

4.    يجوز السماح للطالب تجاوز هذه المدة لأسباب يقدرها المجلس ويوافق عليها([2]).

5.  تكون علامة النجاح في المواد الاستدراكية من مواد البكالوريوس (50%) وعلامة النجاح في المواد الاستدراكية من مواد الماجستير (70%).

المادة(7):   تكون الحدود العليا والدنيا لمدة نيل الدرجة كما يلي:

أ.    الحد الأعلى لنيل درجة الماجستير ثمانية فصول دراسية.

ب.   الحد الأعلى لنيل درجة الدكتوراه للطالب المقبول هو عشرة فصول دراسية.

ج.   لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب والانقطاع بعذر بمجموعها على فصلين دراسيين ولا تحسب هذه المدة من الحد الأعلى لنيل الدرجة، باستثناء الانقطاع بعذر فتحسب هذه المدة من الحد الأعلى للحصول على الدرجة.

د.    يجب أن لا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين قبول مشروع رسالة الطالب ومناقشتها عن ثمانية شهور بالنسبة للدكتوراه وأربعة أشهر بالنسبة للماجستير.

ه. يجوز في حالات استثنائية أن يدرس الطالب في الفصل الصيفي ثلاث ساعات معتمدة من مواد الدراسات العليا لغايات التخرج في ذلك الفصل.

 

المادة(8):   يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد (3) ثلاث ساعات معتمدة، والحد الأعلى
(12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة بما في ذلك ساعات الرسالة أو الأطروحة، ما لم يكن قد أنهى دراسة المواد المحددة في خطة البرنامج.

 

المادة(9):  يجب أن يتفرغ طالب الدكتوراه لمدة زمنية لا تقل عن سنة دراسية واحدة أثناء إعداد الرسالة.

 

القبول

 

المادة(10): يحدد مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين يقبلون في برنامج الدراسات العليا، وذلك بتوصية من المجلس بعد أخذ رأي المجالس في الأقسام والكليات.

المادة(11): يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق:

أ.    ببرنامج الماجستير أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن "جيد" أو ما يعادله من جامعة تعترف بها الجامعة وأن تكون الدراسة بالانتظام.

ب.  ببرنامج الدكتوراه أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن "جيد جداً"، من جامعة تعترف بها الجامعة، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن "جيد" أو ما يعادله من جامعة تعترف بها الجامعة وأن تكون الدراسة بالانتظام.


المادة(12):

1.   يجوز للقسم وضع شروط خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه ذلك القسم على أن لا تتعارض هذه الشروط مع الإطار العام لبرامج الدراسات العليا.

2.   يجب أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة للاعتماد، وتعتبر جزءاً منها.

المادة(13): يحدد لخريجي جامعة آل البيت بما لا يقل عن (30%) من المقاعد في كل برنامج وتتم تعبئة بقية المقاعد بموجب تعليمات يقترحها المجلس، ويقرها مجلس العمداء.

المادة(14):   أ.    تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا على النموذج الصادر من وحدة القبول والتسجيل خلال الفترة التي يحددها المجلس وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

 ب.     يصدر المجلس قوائم بأسماء المقبولين في برنامج الدراسات العليا بناءً على تنسيب من مجلسي القسم والكلية.

المادة(15):

أ.    لا يجوز أن يدرس أو أن يسجل الطالب في برنامجين دراسيين في الجامعة في آن واحد معاً في أية مرحلة من مراحل دراسته.

ب.   لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامج دراسات عليا في الجامعة كان قد فصل منه.

 

 

مجلس الدراسات العليا ولجانه

 

المادة(16):  يشكل مجلس الدراسات العليا في الجامعة كالتالي:-

§        عميد الدراسات العليا                                  رئيساً

§        نائب أو نواب عميد الدراسات العليا                 عضواً/ أعضاء

§        عمداء الكليات / المعاهد أو من ينوب عنهم([3])               أعضاء

§   يجوز الإفادة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس الجامعة بتنسيب من مجلس الدراسات العليا.

 

المادة (17): أ. يضطلع المجلس بالصلاحيات التالية:-

1.    إقرار التوصيات المرفوعة إليه من لجان الدراسات العليا في الكليات/المعاهد.

2.    المصادقة على قرار لجنة انتقال طلبة الدراسات العليا في الجامعة.

3.    التوصية إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة المراد قبولهم في برنامج الدراسات العليا في الجامعة.

4.  التوصية إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات لطلبة الدراسات العليا الذين أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها.

5.  التوصية إلى مجلس العمداء باقتراح إنشاء برامج دراسات عليا أو دمج بعضها ببعض أو إلغاء أو تجميد القبول فيها.

6.    اتخاذ القرار بتقديم المنح لطلبة الدراسات العليا وفقاً للتعليمات الخاصة بها.

7.  اتخاذ القرار بالموافقة على تحديد موعد الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة، وبالموافقة على تشكيل اللجان الخاصة بهما.

8.  التوصية إلى مجلس العمداء برصد المبالغ المخصصة لمنح الدراسات العليا في الموازنة في بداية كل عام دراسي.

9.     تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل العمادة.

10.     النظر في المسائل التي يحيلها العميد للمجلس.

              ب. للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى عميد الدراسات العليا إذا اقتضت الضرورة ذلك.    

المادة(18)([4]):

1.    تشكل لجنة للدراسات العليا في القسم بتوصية من القسم وبقرار من مجلس الكلية وتفوض إليها صلاحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، وتتكون من:

أ‌.       رئيس القسم/ رئيساً.

ب‌. أربعة من الأساتذة والأساتذة المشاركين ويجوز أن تضم أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد، مع مراعاة التخصصات الموجودة في القسم.

2.          تتولى لجنة القسم الإشراف على أمور الدراسات العليا في القسم وضمان الالتزام بسياسات وتعليمات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل صلاحيات اللجنة ما يلي:

أ‌.       الإرشاد الأكاديمي لطلبة الدراسات العليا.

ب‌.  تقديم المقترحات المتعلقة بما يلي والتوصية بها للجنة الكلية:

·        إنشاء برامج دراسات عليا جديدة.

·        مشاريع الخطط الدراسية.

·        أعداد الطلبة المقبولين سنوياً.

·        تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين.

·        إقرار مشاريع الرسائل أو الأطروحات.

·        تشكيل لجان المناقشة.

·        تحديد مواعيد المناقشة.

·        تنظيم شؤون الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية.

·        تشكيل لجان الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية.

·        إعداد قوائم بالطلبة المرشحين للمنح الدراسية.

المادة(19)([5]):

1. تشكل لجنة الدراسات العليا في الكلية / المعهد بقرار من مجلس الكلية وتفوض إليها صلاحيات مجلس الكلية/ المعهد المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو التالي:

أ. عميد الكلية/ المعهد أو من يفوض من نوابه رئيساً.

ب. نائب أو نواب العميد ورؤساء لجان الدراسات العليا في الأقسام.

ج. عضوي هيئة تدريس من الكلية برتبة أستاذ ويجوز أن يكون برتبة أستاذ مشارك.

2. تتولى لجنة الكلية/ المعهد الإشراف على شؤون الدراسات العليا في الكلية/ المعهد وضمان الالتزام بسياسات وتعليمات الدراسات العليا وأخلاقيات البحث العلمي، وتشمل صلاحيات اللجنة دراسة اقتراحات لجان الأقسام المتعلقة بما يلي والتنسيب بها للمجلس:

·        إنشاء برامج دراسات عليا جديدة.

·        مشاريع الخطط الدراسية.

·        أعداد الطلبة المقبولين سنوياً.

·        تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين.

·        إقرار مشاريع الرسائل أو الأطروحات.

·        تشكيل لجان المناقشة.

·        تحديد مواعيد المناقشة.

·        تنظيم شؤون الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية.

·        تشكيل لجان الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية.

·        إعداد قوائم بالطلبة المرشحين للمنح الدراسية.

3. تنظر لجنة الكلية/ المعهد في القضايا الخلافية للجوانب الأخلاقية بتوصية من لجنة القسم بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات وشروط تنفيذ البحث العلمي بما يحقق حماية لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية، وترفع تقاريرها إلى رئيس الجامعة في هذا المجال.

 

الانتقال والتحويل

المادة(20)([6]):

1.   يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في الجامعة إذا توافر مقعد شاغر في البرنامج المراد الانتقال إليه.

2.   يجوز انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى إلى برنامج مماثل في الجامعة حال استيفائه شروط القبول وتوافر مقعد شاغر له في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه، وأن لا يقل معدله التراكمي عن "جيد جداً" أو ما يعادلها.

3.   تحتسب للطالب عند انتقاله أو قبوله في برنامج آخر:

                  أ‌-   المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق، وتدخل في معدله التراكمي إذا كان الانتقال داخل الجامعة.

                  ب‌-  المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق، ولا تدخل في معدله التراكمي إذا كان الانتقال من خارج الجامعة.

     ج- يشترط في المواد التي درسها الطالب في الجامعة أو في جامعة أخرى ويرغب في احتسابها ما يلي:

1- أن تكون معادلة من حيث المحتوى والمستوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.

2- أن لا يكون قد مضى على دراستها أكثر من خمس سنوات، وأن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد جداً) أو B أو ما يعدلهما.

د -  تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية المختصين.

المادة(21)([7]):

1.   يجوز احتساب الساعات التي درسها طلبة الدبلوم (دبلوم الدراسات العليا) في برنامج الماجستير حسب الشروط التالية:

        أ. أن لا يقل معدل الطالب في الدبلوم العالي عن (جيد جداً) أو ما يعادله.

        ب. أن لا تزيد عدد الساعات المحتسبة من برنامج الدبلوم العالي عن (9) ساعات معتمدة.

        ج. أن يكون برنامج الدبلوم العالي الحاصل عليه الطالب صادر عن إحدى الجامعات الأردنية.

        د.  عدم احتساب ساعات من برنامج الدبلومات التأهيلية أو المهنية.

2.   يجوز أن تحتسب للطالب المنتقل من خارج الجامعة إلى برنامج ماجستير ما لا يزيد على (9) تسع ساعات معتمدة، وإلى برنامج الدكتوراه ما لا يزيد على (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.

3.   أ. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة لنيل الدرجة مقابل كل (9) تسع ساعات معتمدة تم احتسابها.

      ب. يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة لنيل الدرجة مقابل كل (6) ست ساعات معتمدة تم احتسابها حسب تعليمات الدراسة الخاصة.

المادة(22):

أ.    يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى المسار الشامل.

ب.   يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل إلى مسار الرسالة ضمن البرنامج الواحد إذا توافر له مقعد شاغر شريطة أن يكون قد أنهى (15) خمس عشرة ساعة معتمدة من خطته الدراسية وأن لا يقل معدله التراكمي عن (80%).

ج.   عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر في الجامعة تحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية المقررة له وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.

المادة(23):

أ.    تقدم طلبات الانتقال من برنامج إلى آخر إلى وحدة القبول والتسجيل على النموذج المقرر لهذا الغرض.

ب.   تتم الموافقة على الانتقال من برنامج إلى آخر في الجامعة أو من خارج الجامعة إلى برنامج مماثل فيها أو التحويل من مسار إلى آخر بقرار من لجنة مكونة من:-

1.    عميد الدراسات العليا           رئيساً.

2.    عميد كلية / معهد التخصص أو رئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية/ المعهد.

3.    رئيس قسم التخصص أو رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(24):

أ.    للطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العليا في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد عن (6) ست ساعات معتمدة ببرنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية،  وتطبق في معادلتها شروط معادلة مواد الانتقال، ويشترط لمعادلتها أن لا يكون الطالب منتقلاً من جامعة أخرى أو معادلاً لأي مواد سابقة قبل قبوله في الجامعة.

ب.   لا تحسب علامات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي.

 

المواد والعلامات والامتحانات

 

المادة(25):

أ.    تحدد المواد في الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير وتحمل أرقاماً من مستوى (700).

ب.   تحدد المواد في الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه وتحمل أرقاماً من مستوى (900).

ج.   يوضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة باللغتين العربية والإنجليزية.


المادة(26):  

أ.    يكون الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة (70%).

ب.   يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي لطالب الدراسات العليا في برنامج الماجستير(75%).

ج.  يكون الحد الأدنى للمعدل التراكمي لطالب الدراسات العليا في برنامج الدكتوراه (80%).

 د.    1.  على الطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية رسب فيها بما لا يزيد عن مرتين.

2.  يجوز للطالب إعادة دراسة (3) ثلاث مواد من خطته الدراسية إذا كانت علامته في كل منها أكثر من (70%) وأقل من (75%) لطالب الماجستير و(80%) لطالب الدكتوراه طوال مدة دراسته لبرنامج الدراسات العليا لغرض رفع معدله التراكمي.

3.  إذا أعادَ الطالب مساقاً بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمي، فتحسب له العلامة الأعلى للمساق في المعدل التراكمي وتبقى الأخرى في سجله الأكاديمي.

4.  في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما، فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.

5.   إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها، ثم قام بدراسة مادة اختيارية أخرى تعويضاً عنها لاستكمال متطلبات خطته الدراسية، فتعتبر المادة التعويضية كمادة معادة بالنسبة للمادة الاختيارية التي رسب فيها.

6.  تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب الأصول وتدون علامتها ناجح، وإذا سبق له دراستها داخل الجامعة فإنها تُعامل معاملة المادة أو المواد المعادة.

المادة(27): يكون توزيع العلامات لامتحانات الدراسات العليا على النحو التالي:

1.   تكون علامة مجموع أعمال الفصل (60%) من العلامة النهائية، بحيث تشمل هذه الأعمال اختباراً واحداً على الأقل وله (20%) على الأقل وأعمالاً أخرى قد تتضمن اختباراً ثانياً وتقارير وبحوثاً يرصد لها (40%) كحدٍ أعلى من العلامة([8]).

2.          علامة الامتحان النهائي ويخصص لها (40%).

3.     يجوز في مواد الندوات، والمشاريع، والمختبرات، والتصاميم، والرسومات، والاختبارات العملية، والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدة، أن تكون لها علامة واحدة تشكل كامل علامة المادة.

المادة(28)([9]):  أ) يُخصص للمعدل الفصلي والتراكمي والمواد التقديرات المبينة كالتالي:

 

المعدلالتقدير

88- 100

ممتاز
80- أقل من 88جيد جداً
75- أقل من 80جيد

 

ب) تنشأ لوحة شرف لخريجي طلبة الدراسات العليا على أن تضم أوائل الأقسام في كل تخصص.

المادة(29): يكون الامتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

 

المادة(30): تتولى لجنة القسم:

أ.    تحديد المجالات التي يشملها الامتحان الشامل واقتراح المراجع والقراءات اللازمة لذلك، على أن لا تزيد على أربعة مجالات، وتعلن للطلبة قبل بدء موعد تقدمهم للامتحان بفصل دراسي واحد على الأقل.

ب.   التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

ج.   تنسيب نتائج الامتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس لإقرارها.

 

الامتحان الشامل والكفاءة المعرفية

 

المادة(31): يتكون الامتحان الشامل لطلبة الماجستير في مسار الشامل من ورقة واحدة، وتكون مدته أربع ساعات، ويعقد بحد أعلى لمرتين في العام في المواعيد المخصصة حسب التقويم الجامعي، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا الامتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

 

المادة(32):

أ.    يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد إنهائه بنجاح المواد الإجبارية والمواد الاستدراكية شريطة أن لا يقل معدله التراكمي عن (75%).

ب.   إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل للمرة الأولى يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية ضمن المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير.

ج.   تكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (75%) على الأقل وإذا رسب الطالب في المرة الثانية:

§        يفصل من برنامج الماجستير.

§        يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

د.    تسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة ناجح أو راسب في كل مرة يتقدم فيها للامتحان.


المادة(33):

 أ.   يعقد امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه في حقل التخصص والمعارف المتصلة به ويهدف إلى قياس ما يلي:

§        عمق فهم الطالب ومعرفته لأساسيات تخصصه.

§   قدرة الطالب على التفكير التحليلي والنقدي المنظم في تناول القضايا والمشكلات المتعلقة بحقل تخصصه.

§        قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكلات النظرية والعملية في حقل تخصصه.

ب.   تتولى لجنة القسم:

§   تنظيم امتحان الكفاءة المعرفية وإدارة شؤونه، وتحديد المجالات التي يشملها الامتحان، وبيان المراجع والقراءات اللازمة لذلك، وتعلن للطلبة قبل تقدمهم للامتحان بفصل دراسي واحد على الأقل.

§   التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الامتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، على أن يكون أحدهم برتبة أستاذ، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

§        تنسيب نتائج امتحان الكفاءة المعرفية للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إلى المجلس لإقرارها.

ج.   يتكون امتحان الكفاءة المعرفية من ورقتين غير متتاليتين، وتكون الفترة بين الأولى والثانية أسبوعين، مدة كل جلسة منهما (3) ثلاث ساعات ووزن كل منهما (50%)، ويعقد مرتين في العام في المواعيد المخصصة حسب التقويم الجامعي، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا الامتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

د.    يستطيع الطالب التقدم لامتحان الكفاءة المعرفية بعد تسجيله في برنامج الدكتوراه على أن لا يتجاوز موعد تقديمه:-

1.    نهاية الفصل الخامس لالتحاق الطالب بالبرنامج للطالب المقبول في برنامج الدكتوراه.

2.  إذا رسب الطالب في امتحان الكفاءة المعرفية يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية فقط ضمن المدة المسموح بها، وإذا رسب في المرة الثانية:

§        يفصل من برنامج الدكتوراه.

§   يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا شريطة إنهائه (24) ساعة معتمدة بنجاح من الخطة الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (80%).

هـ.   الحد الأدنى لعلامة النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية (80%).

 و.   تسجل نتيجة الطالب في امتحان الكفاءة المعرفية في كشف علاماته بعبارة (ناجح أو راسب) في كل مرة يتقدم فيها للامتحان.

المادة(34): لا يسمح بمراجعة نتائج الامتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدراسات العليا.

 

المواظبة

 

المادة(35): أ.     إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله العميد أكثر من (12.5%) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر علامته في تلك المادة (50%)، وعليه إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجبارية. وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

ب.   إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد أكثر من (25%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من المادة.

المادة(36):  أ.    تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر  المرضي، وقبوله لغايات إجراء الامتحان التكميلي. 

ب.   إذا حصل الطالب على نتيجة غير مكتمل في بعض المساقات يتم احتساب معدله عندما تكتمل علامات هذه المساقات وتعتبر هذه المعدلات ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة غير مكتمل.

 

الانسحاب

المادة(37):

أ.  1. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها (12 ) أسبوعاً من بدء الفصل الاعتيادي، و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).

2. يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجيل، ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة ومدير وحدة القبول والتسجيل، وموافقة العميد.

 

ب. يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله العميد (25%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجله.

ج. يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل، شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجله.

د.  يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب النهائي قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز للطالب المنسحب الذي يقل معدله التراكمي وقت الانسحاب عن (75%) أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى.

 

 

التأجيل

 

المادة(38):   يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به.

المادة(39):   يقدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن الكلية وذلك قبل بدء الدراسة، وتصدر الموافقة عن العميد إن كان التأجيل لفصل واحد منفرد وعن مجلس الكلية إن كان لفصلين متتاليين.

المادة(40): أ.  تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة :

1.             الموافقة على طلب التأجيل.

2.             الموافقة على انسحابه من الفصل.

ب.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب والانقطاع بعذر عن فصلين دراسيين سواءً أكان متصلاً أو منفصلاً.

 

الانقطاع

المادة(41):

أ‌.       يُعد الطالب منقطعاً في الحالات التالية:-

1.    إذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل.

2.    إذا ألغى تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية.  

 

ب.  في حالة الموافقة على الانقطاع يعتبر ذلك تأجيلاً للدراسة، ولا يجوز أن تزيد مدة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

           ج.  إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلين دراسيين متتاليين يعتبر مفصولاً من البرنامج.

 

المادة(42):

 أ.   إذا اعتبر الطالب منقطعاً لأي سبب من الأسباب يعتبر تسجيله في الجامعة ملغي، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر، وهي:

1.                                                  العميد: إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراسة.

2.                 مجلس الكلية: إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدء الدراسة ولكنها لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.

3.                                                  مجلس العمداء: إذا قدم العذر بعد نهاية الفصل الدراسي.

ب. يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل على المواد أو الرسالة أو الأطروحة الجامعية في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع عنه.

 

الإنذار والفصل

 

المادة(43): يُنذر الطالب في الحالات التالية:

أ.   إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل.

ب.  إذا رأى المجلس – بناءً على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتي القسم والكلية – أن الطالب قد أهمل في العمل على رسالته أو أطروحته.

 

المادة(44): يعتبر الطالب مفصولاً من برنامج الدراسات العليا في الحالات التالية:

                                 ‌أ-         إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمواد في نهاية الفصلين التاليين للإنذار.

                              ‌ب-      إذا رسب في الامتحان الشامل مرتين.

                               ‌ج-       إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين.

                                ‌د-        إذا رسب في مناقشة الرسالة أو الأطروحة، مع مراعاة ما ورد في المادة (57) البند ج.

                               ‌ه-       إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها.

                                ‌و-        إذا لم يقدم مشروع الرسالة أو الأطروحة حسبما ورد في المادة (46) من هذه التعليمات.

                                ‌ز-       إذا رسب في أي من المساقات ثلاث مرات باستثناء مستويات اللغة الإنجليزية.

                               ‌ح-       إذا رسب في ثلاثة مساقات من خطته الدراسية طيلة فترة التحاقه بالبرنامج.

                               ‌ط-       إذا لم يقم طالب الماجستير بمناقشة رسالته قبل نهاية الفصلين التاليين للإنذار الموجه له بموجب البند (ب) من المادة (43)([10]).

المادة(45): يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدله التراكمي بدراسة (12) اثنتي عشر ساعة معتمدة ضمن تعليمات الدراسة الخاصة كحد أعلى بهدف رفع معدله التراكمي للحد الأدنى المطلوب ويعاد تسجيله للبرنامج الملتحق به وفق الشروط التالية:

1.  أن لا يقل معدله التراكمي عند فصله عن (70%) للماجستير و(75%) للدكتوراه.

2.  أن تكون المواد التي يدرسها ضمن الخطة الدراسية المعتمدة.

3.  أن ينهي دراسة تلك المواد خلال الفصلين التاليين لتاريخ فصله، ويحسب هذان الفصلان من المدة القصوى المسموح بها.

 

 

الإشراف والمناقشة

المادة(46):

أ.    يتقدم طالب الماجستير إلى رئيس القسم بمشروع رسالته بعد إنهائه دراسة ما لا يقل عن
(15) خمس عشرة ساعة معتمدة بنجاح من مواد خطته الدراسية وفي موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الخامس من التحاقه بالبرنامج شريطة إنهائه للمواد الاستدراكية وأن لا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.

ب.  يتقدم طالب الدكتوراه إلى رئيس القسم بمشروع أطروحته بعد النجاح بامتحان الكفاءة المعرفية وفي موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الخامس من التحاقه بالبرنامج شريطة إنهائه للمواد الاستدراكية وأن لا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.

ج.  يتضمن مشروع الرسالة أو الأطروحة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) ما يلي:-

§     عنوان الدراسة.

§     مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها.

§     الدراسات السابقة.

§     منهجية البحث.

§     قائمة المراجع والمصادر.

د‌.  يصدر المجلس بناءً على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراً يتضمن تعيين المشرف وإقرار عنوان الرسالة أو الأطروحة وخطتها.

هـ.   يجوز للطالب المسجل على الفصل الصيفي التقدم لتعيين المشرف وتسجيل الرسالة أو مناقشتها([11]).

المادة(47):

أ.    يشترط في المشرف أن يكون عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو محاضر متفرغٍ في إحدى هاتين الرتبتين، على أن يحقق إحدى الحالات الآتية في آخر ثلاث سنوات.

§        قد نشر له أو قُبل له للنشر بحث، يكون فيه باحثاً منفرداً أو رئيساً، في مجال تخصصه، وأن يكون منشوراً في مجلة علمية محكمة ومعترف بها.

§        قد نشر له أو قبل للنشر كتاب علمي محكم.

ب.  يجوز للأستاذ المساعد الإشراف على رسائل الماجستير فقط على أن يكون لديه بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجال تخصصه، بحيث يكون في أحدهما باحثاً منفرداً أو رئيساً في آخر ثلاث سنوات، وأن يكونا منشورين أو مقبولين للنشر في مجلات علمية محكمة ومعترف بها، وغير مستلين من أطروحتي رسالة الماجستير أو الدكتوراه.

ج.  يجوز عند عدم توافر مشرف من داخل الجامعة وبموافقة لجان الدراسات العليا، تعيين مشرفاً مشاركاً من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات التي تعترف بها الجامعة، وتطبق عليه شروط الإشراف المطلوبة من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في جامعة آل البيت ممن هم في رتبته([12]).

د.   يجوز لغير العاملين في الجامعات الأردنية الإشراف المشترك على رسالة الطالب شريطة أن يكون له خبرة عملية في مجال تخصصه ومؤهلاً للتعيين برتبة أستاذ مساعد على الأقل.

هـ. يشترط في اختيار المشرف أن يقع موضوع الرسالة في تخصصه ومجال اهتمامه البحثي.

و.   يجوز في حالات خاصة أو ضمن برامج خاصة أو اتفاقيات خاصة، أن يكون المشرف على رسالة الماجستير عضو هيئة تدريس من خارج الجامعة، على أن تتحقق به شروط الإشراف المنصوص عليها في تعليمات الجامعة([13]).

المادة(48): يكون الحد الأعلى لعدد الطلبة الذين يحق للمشرف الإِشراف عليهم (سواء أكان الإشراف منفرداً أو مشتركاً) في وقت واحد على النحو الآتي:

 

أ.    (6) ستة طلاب إذا كان المشرف أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً.

ب.  (3) ثلاثة طلاب إذا كان المشرف أستاذاً مساعداً.

المادة(49): يقرر المجلس بتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وباقتراح من المشرف تسمية عضو هيئة تدريس آخر لمشاركته في الإشراف على رسالة أو أطروحة الطالب.

المادة(50):    يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تم تعيينه بها.

 

المادة(51):    يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية أن يشرف عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي على رسالة الطالب أو الأطروحة أو المشاركة فيها وتنطبق عليه نفس شروط الإشراف إذا كان يقضي إجازة التفرغ العلمي داخل المملكة.

المادة(52)([14]):

أ.    يحسب للمشرف عن كل أطروحة دكتوراه أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد ،باستثناء الفصل الصيفي ، وذلك اعتبارا من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفا وبما لا يزيد على أربعة فصول وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة .

ب.  يحسب للمشرف عن كل رسالة ماجستير  أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد ،باستثناء الفصل الصيفي ، وذلك اعتبارا من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفا وبما لا يزيد على ثلاثة فصول وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة .

ج.  يجوز أن يدخل نصاب الإشراف ضمن النصاب الكلي لعضو هيئة التدريس بحد أقصى (6) ساعات معتمدة على أن يكمل نصابه بالتدريس.

 

المادة(53):

أ.    يجوز تعديل عنوان الرسالة أو الأطروحة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.

ب.  للجنة المناقشة في قرارها صلاحية تعديل عنوان الرسالة أو الأطروحة إذا ارتأت ذلك دون السير في نفس إجراءات اعتماد العنوان سابقاً.

 

إقرار مناقشة الرسالة أو الأطروحة

المادة(54)([15]):

أ.    مع مراعاة المادة(55)من هذه التعليمات توصي لجنة الدراسات العليا في الكلية /المعهد وبناء على تنسيب من لجنة الدارسات العليا في القسم أسماء مجموعة من المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة أو الأطروحة من داخل القسم أو خارجه باستثناء المشرف والمشرف المشارك إن وجد على إن لايقل عدد الأسماء المقترحة عن ستة ،بحيث تحتوي قائمة الأسماء المقترحة على ثلاثة أعضاء من داخل الجامعة ،وثلاثة من خارج الجامعة . 

 

ب.   يقوم المجلس باختيار لجنة المناقشة من بين الأسماء المقترحة في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة للمشرف والمشرف المشارك إن وجد،على إن يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة أو الأطروحة بشكلها النهائي لأعضاء اللجنة قبل أسبوعين على الأقل من موعد المناقشة .

 

 ج. يحدد موعد المناقشة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة الكلية ،وتوصية من مجلس القسم بعد الاستئناس برأي المشرف وبعد ورود تقرير المناقش الخارجي .          

 


لجنة المناقشة

المادة(55)([16]):

 تتكون لجنة المناقشة من:-

1.    المشرف / رئيساً والمشرف المشارك إن وجد.

2.  عضوي هيئة تدريس من الجامعة ،شريطة إن يقع موضوع الرسالة في مجال تخصصهما،أو مجال اهتمامهما البحثي ، وتنطبق عليهما شروط الأشراف في الجامعة .

3.  عضو هيئة تدريس من الجامعة شريطة أن يقع موضوع الرسالة في مجال تخصصه، أو مجال اهتمامه البحثي، وتنطبق عليه شروط الإشراف في الجامعة.

 

 

 

مناقشة الرسالة أو الأطروحة الجامعية

 

المادة(56): تكون مناقشة الرسالة أو الأطروحة علنية، ويترك لمجلس القسم أن تقتصر المناقشة على عدد معين.

المادة(57): تتم مناقشة الرسالة أو الأطروحة على النحو التالي:

أ. يعرض الطالب ملخصاً لرسالته أو أطروحته.

ب. يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة ولا يشترك فيها، وبعد انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج التالية:

§        ناجح.

§   ناجح مع تعديلات طفيفة: شريطة إجراء تعديلات طفيفة على أن يقوم الطالب بإجراء هذه التعديلات في المضمون، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.

§  تعديلات جوهرية: إجراء تعديل جوهري وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رسالته أو أطروحته في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، ويعتبر الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة بالأغلبية على الرسالة أو الأطروحة بعد إجراء التعديلات وإلا فيعتبر راسباً([17]).

§        راسباً.

§   يرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنتي القسم والكلية إلى عمادة الدراسات العليا في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ المناقشة، ويسلم الطالب رسالته بعد إجراء التعديلات.

ج‌.  يجوز أن تُمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا لطالب الماجستير بعد إنهائه ما لا يقل عن
(24) ساعة معتمدة بنجاح من خطته الدراسية في جامعة آل البيت، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (75%)، في إحدى الحالات التالية بقرار من مجلس الدراسات العليا وبتنسيب من مجلسي القسم والكلية([18]):

1.   إذا انقضى الحد الأعلى على تسجيل الطالب في البرنامج ولم يستطع إنجاز رسالته أو أطروحته.

2.   إذا رسب طالب الماجستير في الامتحان الشامل مرتين.

3.   إذا رسب في مناقشة رسالته أو أطروحته.

 

منح الدرجات

 

المادة(58):

 

أ. تمنح شهادة الدبلوم العالي ودرجتا الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من المجلس.

 

ب. تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة.

 

أحكام عامة

 

المادة (59): يفوض الطالب إلى الجامعة خطياً حق تصوير الرسالة أو نشرها كلياً أو جزئياً أو عرضها إلكترونياً أو استخدامها وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات.

المادة(60): يجوز لعمادة البحث العلمي نشر الرسالة أو الأطروحة إذا كانت ذا قيمة علمية عالية وفي حالات خاصة وذلك بناء على تنسيب من:

§        لجان الدراسات العليا في الأقسام والكليات.

§        مجلس القسم ومجلس الكلية.

§        مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

§        مجلس البحث العلمي في الجامعة.

المادة(61): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو في الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها.

المادة(62): تسري هذه التعليمات على الطلبة الذين قبلوا في الجامعة اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2008/2009م.

المادة(63): العمداء ومديرو المعاهد المعنية ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة(64): يعتبر الملحق جزء لايتجزأ من هذه التعليمات .


الملحق رقم (1) لتعليمات الدراسات العليا([19])

 

الموافقة على المقترحات الآتية المقدمة من عمادة الدراسات العليا حول رسائل طلبة الدراسات العليا، وهي:

1)  على أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص وطلبة الدراسات العليا فيه حضور ندوة الطالب لإقرار مشروع البحث والمشرف مع بيان ملاحظاتهم إلى لجنة الدراسات العليا في القسم ليتم مناقشتها والتنسيب بها.

2)    إقامة ندوة حول جاهزية رسالة الماجستير للمناقشة ويبدي أعضاء هيئة التدريس ملاحظاتهم إلى لجنة الدراسات العليا في القسم ليتم مناقشتها والتنسيب بها للجنة الدراسات العليا في الكلية بصلاحية الرسالة للمناقشة.

 

3)  تقديم تقرير فصلي من المشرف والطالب عن سير الرسالة إلى عميد الدراسات العليا وفق نموذج مُعدّ لهذه الغاية حسب الأصول.

 

4)  على عضو لجنة الناقشة من خارج الجامعة كتابة تقرير يرسله إلى عميد الدراسات العليا وفق نموذج معد لهذه الغاية حسب الأصول .

5)  التأكيد على الالتزام  بالمادة (55) من تعليمات الدراسات العليا، بشأن عدم تحديد موعد المناقشة إلا بعد ورود تقرير صلاحية الرسالة/ الأطروحة للمناقشة من المناقش الخارجي.

6)  لمجلس الدراسات العليا في حالات خاصة يقدرها المجلس ،الطلب من خبير أو مختص بيان رأيه في صلاحية الرسالة للمناقشة .

7)  يكون آخر موعد لقبول مشاريع الرسائل من بداية كل فصل دراسي إلى نهاية الأسبوع الرابع عشر من الفصل العادي والسادس من الفصل الصيفي وذلك وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية والذي يبين فيه الجهد المبذول من الطالب في إنجاز مشروعه.

8)  وجود مناقش خارجي واحد على الأقل في لجنة المناقشة، ويجوز وجود أكثر من مناقش خارجي في حالة عدم وجود متخصصين في موضوع الرسالة بالقسم.

9)  يُعتبر الأسبوع الثاني عشر من كل فصل دراسي عادي والخامس من الفصل الصيفي أخر موعد لتقديم طلبات تشكيل لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا وذلك للطلبة الذين سيناقشون رسائلهم في نفس الفصل الدراسي المعني.

10)        عدم السماح بمناقشة رسائل الماجستير في الأسبوعين الخامس عشر والسادس عشر (فترة الامتحانات) من كل فصل دراسي عادي والثامن من الفصل الصيفي.

11)                       لا يجوز لطالب الدراسات العليا تسجيل ساعات الرسالة إلاّ بعد إقرار مشروعه من مجلس الدراسات العليا.

12)        لا يتقدم الطالب بمناقشة رسالته أو أطروحته الجامعية إلا بعد اجتياز جميع الشروط والامتحانات المقررة في الخطة الدراسية وإنهائه لجميع متطلبات الخطة الدراسي بنجاح.

 


 

 



([1]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (48/2008/2009) تاريخ 17/11/2008.

([2]) أضيفت بقرار مجلس العمداء رقم (48/2008/2009) تاريخ 17/11/2008.

([3]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (171/2009/2010) تاريخ 15/2/2010.

([4]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (155/2012/2013) تاريخ 31/12/2012.

([5]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (155/2012/2013) تاريخ 31/12/2012.

([6]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (171/2012/2013) تاريخ 24/1/2013.

([7]) عدلت المادة بقرار مجلس العمداء رقم (161/2010/2011) تاريخ 17/1/2011.

([8]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (48/2008/2009) تاريخ 17/11/2008.

([9]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (48/2008/2009) تاريخ 17/11/2008.

([10]) أضيفت بقرار مجلس العمداء رقم (216/2008/2009) تاريخ 27/4/2009.

([11]) أضيفت بقرار مجلس العمداء رقم (286/2008/2009) تاريخ 25/5/2009.

([12]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (43/2008/2009) تاريخ 10/11/2008.

([13]) أضيفت بقرار مجلس العمداء رقم (237/2008/2009) تاريخ 27/4/2009.

([14]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (185/2014/2015) تاريخ 26/1/2015.

([15]) تم تعديل المادة بقرار مجلس العمداء رقم (43/2013/2014) تاريخ 27/8/2014.

([16]) تم تعديل المادة بقرار مجلس العمداء رقم (43/2013/2014) تاريخ 27/8/2014.

([17]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (216/2008/2009) تاريخ 27/4/2009.

([18]) عُدلت بقرار مجلس العمداء رقم (216/2008/2009) تاريخ 27/4/2009.

([19]) تم تعديله بقرار مجلس العمداء رقم (43/2013/2014) تاريخ 27/8/2014.