تخصيص النص الشرعي بالمصلحة المرسلة
المصلحة المرسلة التي يخصص بها النص الشرعي هي التي تستند إلى دليل كلي أو قاعدة عامة، وليست مجردة نهائياً عن الدليل، وهذا الاستناد لا يخرجها عن إرسالها، وان لم تستند إلى أصل كلي أو قاعدة عامة لكان فيها نظر من اعتبار أو لا. إذا تعارض النص الشرعي مع المصلحة تعارضاً جزئياً، فإن كانت مصلحة قطعية وكلية فإنها تخصص النص الشرعي بشرط أن لا يكون النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. إن التخصيص بالمصلحة لا يلغي النص العام وإنما يخرج بعض أفراده
سنة النشـــر
2010