تعليمات مركز دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم ( 335 /2022 / 2023) تاريخ17/5/2023م

استناداً إلى المادة (8) من نظام  المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم (70) لسنة 1998

 

المادة (1):         تسمى هذه التعليمات ( تعليمات مركز دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية في جامعة آل البيت ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.

المادة (2):         يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة آل البيت.

الرئيس: رئيس الجامعة.

المركز: مركز  دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية في جامعة آل البيت

المجلس: مجلس المركز.

المدير: مدير المركز.

المادة (3):  يعتبر مركز دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية مركز علمي وبحثي يرتبط إداريا بالرئيس أو احد نوابه.

 

أهداف المركز

المادة (4):يسعى  المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. إجراء البحوث في مجالات دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية في الأردن و في الدول المجاورة  حسب أولوياتها.
  2. إنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بأبحاث اللاجئين و توثيق كل ما يخص اللاجئين في الأردن و المفرق خاصة.
  3. تشجيع و متابعة المشاريع الوطنية و الإقليمية التي تهتم بشؤون و قضايا اللاجئين.
  4. المشاركة في المؤتمرات الإقليمية و العالمية التي تعنى بشؤون اللاجئين و الهجرة القسرية.
  5. إقامة مؤتمر دولي واحد على الأقلسنوياً حول اللاجئين في العالم و في الأردن و دراسة الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للجوء و الهجرة.
  6. إقامة مشاريع الدعم النفسي و الاجتماعي للاجئين و المجتمعات المستضيفة بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة.
  7. إنشاء شبكة بحثية تجمع الباحثين المهتمين بشؤون اللاجئين حول العالم و الاستفادة من خبراتهم و إفادةباحثي المستقبل.
  8. نشر الوعي حول أهمية بحوث و دراسات اللاجئين و الهجرة القسرية و أثرها في التنمية المستدامة.
  9. الاتفاق مع الجهات الرسمية في محافظة المفرق لاعتبار المركز مظلة رسمية و ممر لجميع البحوثو الدراسات التي تعنى باللاجئين.
  10. التشبيك مع المنظمات الدولية لتحديد اطر التعاون لدعمأبحاث و دراسات اللاجئين من خلال المركز.
  11. نشر الوعي حول أهمية التعاون و التماسك و التقبل بين المجتمعات المستضيفة للاجئين و بين اللاجئين أنفسهم من خلال عقد ورشات عمل تدريبية حول المهارات الاجتماعية اللازمة  و ندوات و فعاليات مشتركة للطرفين.
  12. توحيد جهود الجهات المختلفة من منظمات و دوائر حكومية و مفوضية اللاجئين و الباحثين تحت رعاية المركز.
  13. نشر المعرفة والخبرة في مجالات بحوث اللاجئين و إمكانية تطوير الظروف  من خلال المحاضرات، الندوات، والمؤتمرات المتخصصة وعقد الدورات التدريبيةوتنفيذ المشاريع البحثية في مجالات اللاجئين و الهجرة القسرية.
مجلس المركز

المادة (5):

  1. يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) أعضاء يعينهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد من بينهم مدير المركز برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه و يكون أعضاؤه من الجامعة و الجامعات و المؤسسات و الشركات الرسمية و الخاصة بالإضافة إلى شركاء محليين و دوليين من المنظمات العالمية التي تعنى بشؤون اللاجئين.
  2. يتولى مجلس المركز الصلاحيات التالية:
  1. إقرار السياسة العامة للمركز وإقرار خطة العمل السنوية.
  2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز.

ج - مناقشة و دراسة موازنة المركز السنوية والتوصية بإقرارها.

  1. اعتماد خطة المركز السنوية في الجوانب العلمية و البحثية و التدريبية.

هـ - مناقشة مقترحات مشاريع البحوث المقدمة للمركز والمساعدة في الحصول على التمويل اللازم لها.

و‌-       دراسة الاتفاقيات التي سيعقدها المركز مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بذلك إلى الرئيس.

  1. تحديد بدل الخدمات الخاصة التي يقوم بها المركز ضمن اختصاصه ومراجعتها بشكل دوري.
  1. دراسة الهيكل الإداري للمركز والتنسيب بذلك إلى الرئيس.
  1. مراقبة حسن تنفيذ خطط وبرامج المركز.

ي‌-      أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.

  1. تعزيز نشاطات المركز مع مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها.
  2. النظر في المسائل التي يحيلها إليه مدير المركز.

 

مدير المركز

المادة (6):

  1. يعين مدير المركز بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابله للتجديد.
  2. يشترط فيمن يعين مدير للمركز أن يكون عضو هيئة تدريس ممن يحمل شهادة الماجستير كحد أدنى  في أحد التخصصات ذات العلاقة في إجراءالبحوث العلمية الخاصة بشؤون اللاجئين و الهجرة القسرية  و يفضل من يحمل درجة الدكتوراه.
  3. تحدد الحقوق والواجبات الوظيفية والمالية للمدير حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة.  

مهام مدير المركز

المادة (7):يتولى مدير المركز المهام الآتية :

  1. إدارة المركز و متابعة شؤونه الإدارية والمالية  وحسب القوانين والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
  2. إعداد تقرير سنوي يلخص أعمال و انجازات المركز و تقديمه للرئيس.
  3. مخاطبة الجهات المانحة والمؤسسات البحثية على المستويين الوطني والدولي لبحث سبل التعاون ودعم نشاطات المركز.
  4. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
  5. أية مسؤوليات وصلاحيات أُخرى يفوضها الرئيس أو المجلس.

 

 

المادة (8): يقوم المركز بتنفيذ عمله بإتباع واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية :

  1. التنسيب بتعيين باحثين متفرغين حسب الأصول المتبعة في الجامعة لإجراء البحوث والدراسات، أو مساعدة أعضاء هيئة التدريس في إجرائها.
  2. تكليف هيئة التدريس أو الباحثين من داخل الجامعة وخارجها لتنفيذ واحد أو أكثر من بنود برنامج العمل، وذلك وفقاً لتعليمات المركز، وينظم لهذه الغاية عقد بين الجامعة والباحث يبين فيه ميزانية البحث والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذه ومدى تفرغ الباحث، وأية أُمور أُخرى متعلقة بالبحث، وبما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في الجامعة.

    الإجراءات الإدارية والمالية في المركز

    المادة (9):        تحدد قيمة بدل الخدمات للجامعة ( بند مصاريف إدارية ) على مقترحات المشاريع المقدمة من خلال المركز بنسبة (20%)، ويجوز للمجلس تعديل هذه النسبة وفق متطلبات الجهة المانحة.

    المادة (10):      تتكون إيرادات المركز من المصادر الآتية :
  1. مساهمة الجامعة والتي تحدد في الموازنة السنوية .
  2. الإيرادات التي يحصل عليها المركز من المؤسسات الوطنية والعربية والدولية، أو من الشركات التي تهتم باستثمار نتائج أبحاث المركز .
  3. المنح والمساعدات من الجهات المحلية والعربية والدولية بعد قبولها ضمن الإجراءات والأصول المتبعة في الجامعة.
  4. حصة المركز من عوائد الدراسات والاستشارات والبحوث والدورات التي تتم من خلاله، وذلك وفق تعليمات وأسس صرف بدل الدورات النافذة لمركز الاستشارات والتدريب وبناء القدرات.

     

    المادة (11): في حال تمويل مشروع بحثي من جهات مانحة محلية أو دولية، فيوزع الدخل الصافي على النحو الآتي في حال عدم تعارض ذلك مع شروط تفرضها الجهة المانحة و حسب تعليمات صندوق دعم البحث العلمي في الأردن :
  1. (20%) من بند المكافآت لحساب الجامعة.
  2. (10%) من بند المكافآت لحساب المركز.
  3. (70%) من بند المكافآت يوزع لصالح الفريق الذي قام بتنفيذ العمل بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب من مدير المركز وحسب اتفاق خطي مسبق بين أعضائه.

    المادة  (12) :   مع مراعاة الأنظمة يتم الصرف من حساب المركز بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من المدير للمبالغ التي لا تزيد على (500) دينار،  وبقرار من رئيس المجلس للمبالغ التي تزيد على (500) دينار .

    المادة (13): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد فيها نص أو أي أشكال ينشأ عن تطبيق هذه التعليمات .

     ​