​تعليمات النادي

المادة (1):   تسمى هذه التعليمات (تعليمات نادي العاملين في جامعة آل البيت) ويعمل بها اعتباراً من 1/11/1999.
              يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة آل البيت
الرئيس: رئيس جامعة آل البيت
رئيس النادي: رئيس نادي العاملين في جامعة آل البيت
النادي: نادي العاملين في جامعة آل البيت


 
الباب الأول: في الاسم والمركز والأهداف
المادة (2):   يؤسس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة نادٍ يسمى (نادي العاملين في جامعة آل البيت) مركزه حرم الجامعة. ويجوز إنشاء فروع للنادي خارج الحرم الجامعي بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من الهيئة العامة.

المادة (3):     يمارس النادي نشاطه لتوثيق العلاقات الفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين العاملين في الجامعة ومع المجتمع الأردني والعربي والإسلامي والعالمي بما ينسجم مع أهداف جامعة آل البيت، ويسري ذلك على كل فرع للنادي يؤسس خارج حرم الجامعة.
 
الباب الثاني: في العضوية
الفصل الأول: تصنيف العضوية
 
المادة (4):

أ. العضو العامل: هو كل من قُبلت عضويته الهيئة الإدارية بناءً على طلبه ودفع بدل الانتساب الوارد في المادة (11) شريطة أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، أو من الموظفين المصنفين، أو ممن يساويهم في الرتبة الإدارية من الموظفين بعقود، ويكون عضواً في الهيئة العامة.
ب. العضو المشارك: هو كل من قبلت عضويته الهيئة الإدارية بناءً على طلبه ودفع بدل الانتساب الوارد في المادة (11) شريطة أن يكون من:
1. العاملين في الجامعة من غير المذكورين في الفقرة (أ)، ولا يكون عضواً في الهيئة العامة.
2. الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة وانتهى عملهم فيها لسبب غير تأديبي ولا يكونون أعضاء في الهيئة العامة، ويشترط لذلك مصادقة الرئيس.
ج. عضو الشرف: هو كل شخص طبيعي أو هيئة معنوية منحته الهيئة الإدارية هذه العضوية لتقديمه خدمات متميزة للجامعة أو للنادي ولا يكون عضواً في الهيئة العامة.
د. أصدقاء النادي: أسر الأعضاء العاملين والمشاركين الذين يدفعون بدلي الانتساب والاشتراك الذي تحدده الهيئة الإدارية ولا يكونون أعضاء في الهيئة العامة.

المادة (5):     يقدم طلب الانتساب للنادي إلى الهيئة الإدارية، على النموذج المعد لهذه الغاية. وتبت الهيئة الإدارية فيه حسب الأصول.
 
الفصل الثاني: زوال العضوية
 
المادة (6):   تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في إحدى الحالات التالية:
أ.    الاستقالة الخطية من عضوية النادي وقبولها حسب الأصول.
ب.   التأخر لمدة ثلاثة أشهر عن تسديد الاشتراك الشهري بعد إخطار العضو باستحقاق الاشتراك.
ج.   فقدان أحد شروط العضوية.
د.    القيام بأي عمل يتنافى مع أهداف الجامعة، وسياستها العامة.
هـ. الوفاة.
 
المادة (7):   يفصل العضو الذي يخالف تعليمات النادي بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية ثلثي كامل أعضائها.
 
المادة (8):   يجوز للهيئة الإدارية إعادة عضوية من زالت عضويته أو فُصل من النادي إذا استدعى العضو حسب الأصول بزوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى زوال العضوية أو الفصل.
 
الباب الثالث: في الشؤون المالية
 
المادة (9):   تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.
 
المادة (10): تتألف موارد النادي من:
أ.    رسمَيّ الانتساب والاشتراك.
ب.   التبرعات والهبات المالية أو العينية التي تقبلها الهيئة الإدارية حسب الأصول، بما يتفق وأنظمة الجامعة وتعليماتها النافذة وسياستها، بعد أخذ موافقة الرئيس بقبولها.
ج.   إيرادات الأنشطة التي ينظمها النادي.
د.    أية موارد أخرى تقررها الهيئة الإدارية بما ينسجم وأنظمة الجامعة وتعليماتها.
هـ. منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي تعادل نسبة مئوية مما يدفعه أعضاء النادي يعينها مجلس الجامعة كل عام.
و.    التبرعات والهبات المالية أو العينية التي يقدمها للنادي أعضاء الشرف.
 
المادة (11): يُحدد رسما الانتساب والاشتراك كالتالي:
أ.    بالنسبة للعضو العامل:
1. عشرة دنانير بدل انتساب تدفع مرة واحدة عند قبول العضوية.
2. اثنا عشر ديناراً سنوياً تدفع شهرياً عن طريق الاقتطاع من الراتب بموجب تفويض خطي للمدير المالي يقدمه العضو عند قبول عضويته.
ب.   بالنسبة للعضو المشارك:
1. خمسة دنانير بدل انتساب تدفع مرة واحدة عند قبول عضويته.
2. ستة دنانير سنوياً تدفع شهرياً عن طريق الاقتطاع من الراتب بموجب تفويض خطي للمدير المالي يقدمه العضو عند قبول عضويته.
ج.   يدفع أصدقاء النادي بدلي الانتساب والاشتراك المحددين وفقاً للفقرة (د) من المادة (4).
د.    إذا كان العضو لا يتقاضى راتباً من الجامعة يتم التسديد نقداً ويستوفى رسم الاشتراك للمرة الأولى بنسبة المدة المتبقية من السنة المالية على أن لا يقل عن ثلاثة دنانير.
هـ. للهيئة الإدارية إعادة النظر برسمي الانتساب والاشتراك كلما ارتأت ذلك حسب الأصول.
 
المادة (12):

أ.    تضع الهيئة الإدارية في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على الهيئة العامة لمناقشتها حسب الأصول للمصادقة عليها، بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
ب.   تقدم الهيئة الإدارية الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للمصادقة عليه، بعد إطلاع مجلس الجامعة عليه.
ج.   إذا حالت أسباب دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها المحددة وتصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة.
 
المادة (13):

أ.    تودع أموال النادي باسمه في مصرف تعينه الهيئة الإدارية بعد الاتفاق مع الرئيس أو من يفوضه.
ب.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها رئيس النادي وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من الهيئة الإدارية.
ج.   يتم صرف أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية، إلا أنه يجوز لرئيس النادي الإنفاق فيما لا يتجاوز ثلاثين ديناراً في كل مرة لنفقات يحتفظ بها أمين الصندوق سلفة تسدد حسب الأصول على أن لا يتجاوز مجموع الإنفاق بهذه الطريقة (500) دينار سنوياً.
 
المادة (14): تخضع الحركات المالية الخاصة بالنادي لمراقبة ديوان المحاسبة ومكتب المراقبة الداخلية في الجامعة وفقاً للأنظمة المالية المطبقة.

 
الباب الرابع: في هيئات النادي
الفصل الأول: الهيئة العامة
 
المادة (15): تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين ممن سددوا اشتراكاتهم قبل اجتماع الهيئة العامة بأسبوعين على الأقل.
 
المادة (16): تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً واحداً على الأقل في السنة برئاسة رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوب عنه حال غيابه بناءً على دعوة من الهيئة الإدارية، وذلك بطريق إشعار خطي مرفق به جدول أعمال الاجتماع يُرسل إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع لممارسة الاختصاصات المبينة في المادة (20).
 
المادة (17): يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء الذين لهم الحق في الحضور. فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى، تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين. فإذا اكتمل النصاب في اجتماع الهيئة العامة فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا الاجتماع انسحاب بعض الأعضاء العاملين قبل التصويت.
 
المادة (18):

أ.    مع مراعاة ما ورد في المادة (16) فإنه يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات عادية، للنظر في أمور معينة بناءً على دعوة توجه إلى أعضائها بموجب قرار صادر عن الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب مجموعة من الأعضاء العاملين لا يقل عددها عن 20% من الأعضاء الذين يشكلون الهيئة العامة.
ب.   يقتصر البحث في هذه الحالة على المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة.
ج. يقع على الهيئة الإدارية، خلال أسبوع من تسلمها طلب الهيئة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة إلى الاجتماع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. وعند عدم قيامها بذلك يحق لثلث الأعضاء الذين تقدموا بطلب عقد الاجتماع التقدم بطلب للرئيس للدعوة للاجتماع، وللرئيس أو من ينيبه القيام بتوجيه الدعوة للاجتماع وترؤسه. كما للرئيس دعوة الهيئة العامة لاجتماع طارئ مبيناً أسباب ذلك في قرار دعوته.
 
المادة (19): تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الأعضاء الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 
المادة (20): تبحث الهيئة العامة في اجتماعاتها الأمور التالية:
أ.    تقرير الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال فترة إدارتها.
ب.   تصديق الحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع موازنة السنة التالية.
ج.   تعيين مدقق حسابات قانوني أو تشكيل لجنة من بين أعضائها لتدقيق الحسابات.
د.    أي مواضيع أخرى مقترحة توافق على بحثها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
 

الفصل الثاني: الهيئة الإدارية

 
المادة (21): تتكون الهيئة الإدارية من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه التعليمات، وتكون مدة دورة الهيئة سنتين تبدأ من أول شباط.
 
المادة (22): تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها ومن بين أعضائها نائباً للرئيس وأميناً للسر، وأميناً للصندوق كما يجوز للهيئة الإدارية استحداث مناصب إضافية وانتخاب من تراه من بين أعضائها لإشغال هذه المناصب.
 
المادة (23): تجتمع الهيئة الإدارية بصورة عادية مرة كل شهر، ويمكن اجتماعها في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من رئيس النادي للنظر بالأمور المدرجة على جدول الأعمال والمصادقة على محاضر الجلسات، وللرئيس دعوة الهيئة الإدارية للاجتماع إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 
المادة (24): يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونياً إذا حضره رئيس النادي أو نائبه وأربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها رئيس النادي أو نائبه في حال غيابه.
 
المادة (25): تتولى الهيئة الإدارية شؤون النادي الإدارية والمالية والتنظيمية وتصريفها، ويدخل ضمن اختصاصاتها:
أ.    اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النادي بما في ذلك تشكيل اللجان الاجتماعية والثقافية وأي لجان أخرى من أعضاء الهيئة العامة أو تكليف بعض الأعضاء بمسؤوليات أو نشاطات معينة بما ينسجم مع أهداف الجامعة ورسالتها.
ب.   تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي إلى الهيئة العامة لمناقشتها.
ج.   تقديم الحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع موازنة السنة التالية إلى الهيئة العامة للمصادقة عليه.
د.    تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
هـ. البت في طلبات الانضمام لعضوية النادي.
و.    النظر في استقالات الأعضاء وفصلهم.
ز.    الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وتنظيمها.
ح.   تعيين الموظفين والعمال اللازمين للنادي، حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة (26):

أ.    إذ شغر مركز رئيس النادي لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدة دورة الهيئة الإدارية تقل عن ستة أشهر وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لرئيس النادي الأصلي.
ب.   إذا استقال عضو من الهيئة الإدارية أو شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب التسلسل ليخلفه، وإذا لم يكن هناك من يدعى ليخلف العضو المستقيل تنتخب الهيئة الإدارية من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة وممن تنطبق عليهم شروط الترشيح لملء المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقه.
ج.   إذا بلغ عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم خمسة أعضاء يدعو رئيس النادي أو من ينوب عنه الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم ليكملوا مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم ويحق للرئيس الطلب إلى رئيس النادي عقد الانتخابات في هذه الحالة إذا لم يبادر إلى ذلك.
 
المادة (27): يمثل رئيس النادي النادي، ويرأس الهيئتين العامة والإدارية، ويتولى الأمور التالية:
أ.    تنفيذ قرارات الهيئتين الإدارية والعامة.
ب.   توقيع العقود بعد إجازتها من الهيئة الإدارية.
ج.   التقاضي باسم النادي، ويحق له التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء الهيئة الإدارية في كل قضية تهم النادي.
د.    القيام بأي مهام أخرى توكلها إليه الهيئة الإدارية بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
المادة (28): ينوب نائب رئيس النادي عن رئيسه عند غيابه في الحالات التي تنص عليها هذه التعليمات، ويتولى المهام التي يكلفه بها رئيس النادي.
 
المادة (29): يتولى أمين السر:
أ.    حفظ سجلات النادي والإشراف على تنظيمها.
ب.   تدوين وقائع جلسات الهيئتين الإدارية والعامة.
ج.   إعداد التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة للنادي.
د.    تعميم القرارات التي ترى الهيئة الإدارية ضرورة تعميمها.
هـ. تنفيذ ما تكلفه به الهيئة الإدارية.
 
المادة (30): يتولى أمين الصندوق:
أ.    التوقيع مع رئيس النادي على أوامر الإيداع والصرف.
ب.   إعداد الحساب الختامي عن السنة المنتهية وميزانية السنة القادمة وتقديمها للهيئة الإدارية.
ج.   حفظ الدفاتر والمستندات المالية حسب الأصول.
د.      تسلم المبالغ التي ترد إلى النادي وإصدار إيصالات قبض فيها حسب الأصول، وإيداعها في البنك المعين من قبل الهيئة الإدارية.

المادة (31): على كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية حضور اجتماعات الهيئة في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل رئيس النادي أو من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع.

 المادة (32): إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة عن حضور جلسات  عادية خلال سنة واحدة من غير عذر تقبله الهيئة الإدارية فتسقط عضويته بقرار من الهيئة   الإدارية وعلى أمين السر إخباره خطياً بذلك.

 المادة (42):   يحل النادي بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من الرئيس، وتؤول أموال النادي في حالة حله إلى الجامعة