​ تعليمات الامتحانات المحوسبة في جامعة آل البيت لعام 2014.

 

المادة 1: تسمى هذه التعليمات (تعليمات الامتحانات المحوسبة لسنة 2014) ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء.
 

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة:                        جامعة آل البيت.
الرئيس:                        رئيس جامعة آل البيت.

الوحدة:                         وحدة الامتحانات المحوسبة.
الامتحانات:                    هي جميع الامتحانات التي يتم عقدها بشكل محوسب في   المختبرات المخصصة لذلك.

امتحانات المستوى              هي امتحانات اللغة الانجليزية واللغة العربية والحاسوب وتطبق عليها تعليمات الامتحانات المحوسبة.

المنسق:                        هو مدرس المساق حسب بيانات دائرة القبول والتسجيل وفي حالة وجود مواد تدرس من قبل أكثر من عضو هيئة تدريس يتم تسمية المنسق خطياً من قبل رئيس القسم أو العميد المعني.
الطالب:                        هو كل من يخضع لأي امتحان محوسب يتم عقده وفقا لهذه التعليمات.

المراقب:                       هو كل من يتم تسميته لغايات مراقبة الامتحانات المحوسبة وضمان عقدها بشكل سليم وفقا لهذه التعليمات وحسب الواجبات الموكلة إليه.

فني  المختبر                    هو من يكلف بالإشراف الفني على المختبرات وتجهيزها فنيا قبل وأثناء إجراء الامتحانات وذلك لضمان سير تلك الامتحانات بشكل سلس وسليم.

مشرف الامتحانات              هو كل من يقوم بالعمل على إدارة وإدامة الأنظمة الخاصة بحوسبة الامتحانات المحوسبة واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقدها بشكل امن وسليم وحسب الواجبات الموكلة إليه.

منسق الأمن الجامعي:         هو كل من يكلف من دائرة الأمن الجامعي لتنسيق وتنظيم تواجد موظفي دائرة الأمن الجامعي خلال عقد الامتحانات.

موظف الأمن الجامعي:                 هو كل من يكلف بإدارة وتنظيم امن الامتحانات المحوسبة.
 
 


المادة 3: تشمل هذه التعليمات كافة الامتحانات المحوسبة التي يتم عقدها في الجامعة وتلتزم كافة أطراف الامتحان بجميع البنود والعبارات والشروط التي ستلي لاحقا في هذه التعليمات وجميع تعليمات الجامعة الأخرى ذات العلاقة والأنظمة  والقوانين ذات الصلة
.
المادة 4 :تتولى الوحدة من خلال كادرها الفني مهمة إدارة الامتحانات المحوسبة التي يتم عقدها في الجامعة وتوفير البنية التحتية والبرمجيات اللازمة لعقدها بشكل امن وسليم.
المادة 5: امتحانات المساقات الممكن عقدها  بشكل محوسب هي الامتحانات الأساسية (الأول، الثاني، والنهائي) فقط.
المادة 6: يتم برمجة نظام الامتحانات بحيث لا يسمح بإدخال أسئلة الامتحانات إليه إلا من خلال شبكة الانترنت الداخلية للجامعة.
 المادة  7: يتم برمجة نظام الامتحانات بحيث لا يسمح بعقدها إلا من خلال المختبرات الحاسوبية التي تحددها الوحدة.
المادة   8: يصدر نظام الامتحانات تقريرا مفصلا بكل امتحان يتضمن البيانات الأساسية له والتي يجب أن تشمل بيانات الطلاب اللذين تقدموا للامتحان، بيانات الأجهزة التي تم عقد الامتحان من خلالها، التاريخ والوقت مفصلا ً، نتائج الامتحان، إجابات الطلاب.
 
المادة  9: يتم التنسيق ما بين الوحدة ومركز الحاسوب للتعديل على بنية نظام الامتحانات في حال الحاجة لذلك.
المادة  10: يتم جدولة عقد امتحان محوسب للامتحانين الأول والثاني بموجب طلب محوسب صادر عن رئيس القسم أو العميد المعني خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي ومن ثم تقوم الوحدة بالبت بهذه الطلبات بحيث تعطى الأولوية للمساقات ذات العدد الأكبر من الطلاب وحسب إمكانياتها، على أن لا يقل عدد الطلاب للمساق المحوسب عن 70 طالب.
 
المادة 11 :تصدر الوحدة جدولا للامتحانات الأول والثاني للمساقات التي تم الموافقة على حوسبة امتحاناتها في نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي.
 المادة  12:يتم جدولة الامتحانات النهائية من خلال وحدة القبول والتسجيل شريطة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقدها والتنسيق المباشر مع الوحدة.
 
المادة   13:يجب إخطار الوحدة عن إلغاء أو تأجيل الامتحان قبل (24) ساعة من الموعد المقرر لانعقاده.
 المادة  14:  الوحدة غير معنية بعقد الامتحانات التكميلية بشكل محوسب.
 المادة 15:يحظر على غير المعنيين بالامتحانات التواجد داخل قاعات الامتحانات والتي تشمل ممرات المختبرات ،والمختبرات ،ويستثنى من ذلك من تقتضي طبيعة عمله التواجد فيها وبتحديد من مدير الوحدة.
 
المادة  16: مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام  في حال دخول أي فرد أو شخص من غير المعنيين بالامتحانات يتم إجراء اللازم من قبل مشرف الامتحانات ومنسقها وحسب الأصول.
 المادة   17: يتم دائما الإبقاء على 10% من إجمالي أجهزة كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل أحد أجهزة الطلاب.
 المادة   18: يلتزم منسق المساق بتجهيز نسخة ورقية لاستخدامها عند حصول عطل فني رئيسي أو انقطاع بالتيار الكهربائي يحول دون استمرار عقد الامتحان لمدة تزيد عن 10 دقائق.
 المادة  19 : على مدرس المساق تثبيت أسماء الطلبة المحرومين من دخول الامتحان النهائي قبل إجراء الامتحان المحوسب.
المادة  20: يتم إلغاء الامتحان في حال تأخر المنسق أو المراقبين عن وقت بداية الامتحان مدة تتجاوز الربع ساعة.
المادة  21: لا يسمح بدخول الطالب إلى قاعة الامتحان بعد مرور نصف وقت الامتحان المحدد من قبل المنسق، على أن يحتسب التأخير من وقت الامتحان وذلك منعا ً لتداخل الفترات.
 
المادة  22: في حالة الشعب المتعددة يلتزم جميع مدرسي الشعب للمساق الواحد بالتواجد في قاعات الامتحان، وفي حال تغيب مدرس شعبة معينة يلغى امتحانها ولا يفعل إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق ما بين الوحدة ورئيس القسم أو عميد الكلية المعني وحسب الأصول.
المادة  23: في حالة الشعب المتعددة وفي حال توزيع الامتحان على أكثر من جلسة يلزم الطلاب بالدخول حسب الوقت والمكان المحدد لهم.
المادة  24: يقوم المنسق بتجهيز العدد المناسب من نماذج الامتحان بحيث يتناسب هذا العدد مع عدد الطلاب المسجلين في المساق.
المادة  25: يتم التبليغ عن المشاكل الفنية وقت حصولها مباشرة أثناء الامتحان ويتم معالجتها من قبل مشرف الامتحانات وفني المختبر بالتنسيق مع المنسق و / أو المراقب وعلى النحو التالي:

‌أ. إعادة الطالب إلى النقطة التي وصل إليها وقت حصول الخلل لاستكمال امتحانه وإعطائه الوقت الكافي .

‌ب.في حال كان العطل في الجهاز يتم نقل الطالب إلى أحد الاجهزة الاحتياطية في ذلك المختبر بالتنسيق مع منسق الامتحان.

المادة  26: يبرمج نظام الامتحانات لإظهار النتيجة مباشرة حال إنهاء الطالب لامتحانه.
 
المادة  27: بعد انتهاء الامتحان وبالتنسيق ما بين المنسق ومشرف الامتحانات  يتم ترحيل نتائج الامتحان مباشرة إلى نظام قواعد بيانات دائرة القبول والتسجيل ،ويقوم المنسق بطباعة كشف بالنتائج لمقارنته مع كشوف الحضور والغياب وتسليم الوحدة تقريرا مفصلا ً في حال وجود أي مشكلة.

المادة  28: في حال تبين عدم ترصيد علامة طالب محدد بعد انتهاء الامتحان يتم اتخاذ ما يلي :

‌أ.    تتم مراجعة كشوفات الحضور والغياب التي تم تسليم صورة منها للوحدة من قبل المنسق والتأكد من تقديم الطالب لامتحانه.

‌ب. يقوم مشرف الامتحان بالتحقق فنيا وبالتنسيق مع المنسق عن سبب عدم ترصيد علامة الطالب بعد انتهاء الامتحان وتبيان فيما إذا كان ذلك نتيجة خلل فني أو نتيجة خطأ شخصي من الطالب.

‌ج.   في حال تم التأكد أن عدم ترصيد نتيجة الطالب كان نتيجة خلل فني فللطالب الحق بالحصول على فرصة الخضوع لامتحان تكميلي وبالطريقة التي يقررها المنسق.

‌د. يتم دائما ترصيد واعتماد نتيجة الامتحان الأحدث في حال تم إعادة الامتحان ولأسباب مبررة.
 
المادة  29: في حال ظهور مشكلة بعلامات الطلاب في امتحان محدد بعد انتهاء عملية الترحيل نتيجة خطأ تقني أو غير ذلك ،تقوم الوحدة ومركز الحاسوب والجهة المعنية بإعداد تقرير فني وتوصية مشتركة ترفع لرئاسة الجامعة.

المادة 30: لا يجوز الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالامتحانات لفصول سابقة إلا بموجب طلب خطي من رئيس القسم أو العميد المعني .

المادة 31: تطبق تعليمات وأنظمة الجامعة على حالات الغش التي يتم اكتشافها أثناء انعقاد الامتحانات المحوسبة.

المادة 32 : تكون آلية رصد الحضور والغياب كما يلي:
‌أ. يقوم المنسق بإحضار كشف مطبوع بأسماء الطلاب المسجلين في المساق موزعين بشكل يناسب سعة القاعات التي سيتم بها عقد الامتحان ويوزع على المراقبين كل حسب قاعته.
‌ب. يقوم الطالب بالتوقيع بجانب اسمه مع ضمان أن يقوم المراقب بمطابقة اسم الطالب مع بطاقته الجامعية قبل ذلك.
‌ج. يوقع كل من المراقب والمنسق على كشف الحضور والغياب.
 
المادة   33: ترحل نتائج الامتحانات المحوسبة آليا ً إلى قاعدة بيانات دائرة القبول والتسجيل ،ويعتبر هذا الترحيل اعتمادا نهائيا ً لهذه النتائج.

المادة   34: يتوجب على الطالب ما يلي:
‌أ.  التواجد في محيط قاعات الامتحانات قبل عقد الامتحان بوقت مناسب
‌ب. التاكد من المكان الذي سيعقد به الامتحان قبل موعده بفترة كافية.
‌ج.التأكد من رقم القاعة والجهاز في حال تم تحديدهما لعقد الامتحان المحوسب.
‌د. إحضار البطاقة الجامعية وإبرازها عند الطلب.
‌ه. الإبلاغ فورا عن أي خلل فني وعدم الانتظار لحين انتهاء الامتحان.
‌و. الالتزام التام بكافة التعليمات والإرشادات التي يصدرها له المنسق والمراقبين ومشرف الامتحان قبل وإثناء وبعد انعقاد الامتحان.
‌ز. التأكد من إنهائه لامتحانه بشكل صحيح من خلال انتظار نتيجته الفورية على شاشة الحاسب.
 
المادة  35: يحظر على الطالب ما يلي:
أ‌- التزاحم على الأبواب الخارجية او الداخلية لقاعات الامتحان.
ب‌-إدخال أوراق أو كتب أو أجهزة خلوية أو أي وسيلة مساعدة.
ج- تناول الطعام أو الشراب في مختبرات الحاسوب المخصصة لعقد الامتحان.
د- الدخول مجدداً إلى قاعة الامتحان في حال مغادرتهم لها بعد بداية الامتحان .
 

المادة   36: يتوجب على المنسق ما يلي:

‌أ.   ضمان إدخال أسئلة الامتحان على نظام الامتحانات من خلال الوسائل التي يوفرها له النظام.

‌ب. الالتزام بوقت بداية الامتحان ونهايته المجدولين مسبقاً.

‌ج. مشاهدة الامتحان بصيغته النهائية واعتماده من خلال الوسائل التي يوفرها له النظام قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الامتحان.

‌د. ضمان وجود العدد الكافي من المراقبين من قبل القسم و/ أو الكلية وذلك بمعدل مراقب لكل 30 طالب.

‌ه. الالتزام بتحديد الوقت المناسب لكل سؤال في الامتحان بحيث يتناسب هذا الوقت مع طبيعة السؤال الذي سيتم عرضه.

‌و. احضار كشف مطبوع باسماء الطلاب المسجلين في المساق موزعين بشكل يناسب سعة القاعات التي سيتم عقد بها الامتحان.

‌ز. التاكد من ان عملية رضد الحضور والغياب تمت بشكل صحيح.

‌ح. تسليم نسخة من كشوفات الحضور والغياب للوحدة بعد انتهاء الامتحان.

‌ط.  عدم مغادرة قاعات الامتحان والتواجد فيها حتى خروج آخر طالب.
 
المادة   37: يتوجب على مشرف الامتحان ما يلي:

‌أ.   جدولة الامتحانات التي تم الموافقة على حوسبتها، وضمان فاصل زمني مناسب بين الامتحانات المتعاقبة في المختبر الواحد.
‌ب. إدارة وإدامة عمل الأنظمة الخاصة بالامتحانات المحوسبة بطريقة آمنة وفعالة.
‌ج. متابعة صلاحية الأجهزة في المختبرات وكفائتها للعمل بالتعاون مع فني المختبرات.
‌د. الإدارة ولاشراف على الامتحانات خلال عقدها وبالتنسيق مع منسق الامتحان.

المادة   38: يتوجب على فني المختبر ما يلي:

‌أ.  إدامة عمل الأجهزة المستخدمة في المختبرات والتأكد من صلاحيتها قبل كل امتحان.
‌ب. التعاون التام مع منسق الامتحان والمراقبين لإنجاح الامتحان.
‌ج. التعاون مع كافة المشاكل الفنية أثناء انعقاد الامتحان.
 

المادة   39: يتوجب على المراقب  ما يلي:

‌أ.  الاشراف المباشر على عملية دخول الطلبة وخروجهم ضمن الفترات الزمنية المسموح بها.
‌ب. التاكد من جلوس الطلاب في الاماكن المخصصة لهم مسبقا ً في حال تحديدها.
‌ج.  التاكد من هوية الطالب من خلال الصورة الظاهرة على بطاقته الجامعية.
‌د.  التعامل مع محاولات الغش واتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها بالتنسيق مع منسق الامتحان.
‌ه.  عدم مغادرة المختبر والتواجد فيه لغاية خروج آخر طالب.
‌و.  تزويد الطلاب ببيانات الامتحانات.
‌ز.   رصد حضور وغياب الطلاب.

المادة   40: يتوجب على منسق الأمن الجامعي ما يلي:

‌أ.  تزويد الوحدة بأسماء موظفي الأمن الجامعي اللذين سيشرفون على إدارة امن امتحان.

‌ب. التنسيق مع الوحدة لتزويدها بإعداد إضافية من موظفي الأمن الجامعي عند الحاجة لذلك.
 

المادة   41: يتوجب على موظف الأمن الجامعي ما يلي:

‌أ.   تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى قاعات الامتحانات من خلال الوقوف على البوابة الخارجية لمبنى الامتحانات.

‌ب. التدخل لحل أي مشكلة تستدعي ذلك بناء ً على طلب منسق أو مشرف الامتحانات.

المادة   42: يتم عقد امتحانات المستوى خلال فترات القبول الموحد في بداية كل فصل دراسي وحسب جداول محددة.
المادة  43: تعقد جلستين لامتحانات المستوى للطلاب المتخلفين واحدة خلال فترة الانسحاب والإضافة في بداية كل فصل وأخرى نهاية الشهر الثاني من الفصل.
المادة  44: في حال عدم تقديم الطالب لامتحانات المستوى خلال المواعيد التي حددت في المادتين (42)،(43) من هذا النظام يرصد له نتيجة راسب في امتحانات المستوى بداية الشهر الثالث من الفصل.
 المادة 45:  تظهر النتيجة للطالب "ناجح" فور حصول الطالب على الحد الأدنى من علامة النجاح خلال عقد الامتحان دون حاجة لإكمال بقية أسئلة الامتحان، وغير ذلك يكمل الطالب بقية الأسئلة وعند انتهائه تظهر له النتيجة بعد إنهائه حل جميع الأسئلة.

المادة 46: يكون عدد أسئلة امتحان المستوى لكل مادة (40) سؤالاً ،وفي حالة إجابة الطالب 18 سؤالا ً بشكل صحيح يعتبر ناجحا ً في ذلك الامتحان.

 المادة  47: في حال عدم تمكن الطالب من الإجابة على 18 سؤالا بشكل صحيح يعتبر راسبا في امتحان المستوى.
 المادة  48 : لا يسمح للطالب الراسب بامتحانات المستوى بإكمال تسجيله إلا بعد تسجيل المواد الاستدراكية التي رسب بامتحانات المستوى الخاص بها، ويتم منع الطالب من سحبها بعد تسجيلها.

المادة  49 : على الرغم مما ورد في المادة 48 فانه يسمح للطالب بالتسجيل بدون المادة الاستدراكية التي أغلقت جميع شعبها بموافقة وحدة الامتحانات والجهة المعنية بها.

المادة  50: يتم نقل علامات امتحانات المستوى للطلبة المحولين من تخصص إلى آخر داخل الجامعة من خلال دائرة القبول والتسجيل.
المادة  51: يتم إدخال واعتماد علامات امتحانات المستوى للطلبة المنتقلين لجامعة آل البيت من جامعات أردنية أخرى من خلال دائرة القبول والتسجيل.
المادة  52: يبت مجلس العمداء في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها.
المادة  53: تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات والأسس السابقة الخاصة بالامتحانات المحوسبة.
المادة  54: رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومدير الوحدة ومدير القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات.