​التعليمات والانظمة

 نظام صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت رقم (76) لسنة 1998 (وتعديلاته)

صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

 

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2(*)-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة:      جامعة آل البيت.

المجلس:     مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس:      رئيس الجامعة.

 

المادة 3-

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة آل البيت) يتولى استثمار أموال الصندوق وتخصيص الإيرادات الناشئة عن ذلك لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام، فإن عبارة (دعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية) لا تشمل تغطية النفقات الجارية أو الطارئة للجامعة إلا في الحالات وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة 4-

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق.

ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة.

ج- القروض.

د- ريع استثمارات الصندوق.

هـ- أي واردات أخرى يوافق عليها المجلس.


المادة 5-

تبدأ السنة للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول منها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق اعتباراً من تاريخ مباشرة الصندوق العمل بعد نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة.

 

المادة 6(*)-

أ- يشكل للصندوق لجنة إدارية من سبعة أعضاء برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- اثنين من أعضاء المجلس.

2- اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.

3- اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية.

ب- يسمي المجلس الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب الرئيس.

ج-  تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللمجلس إنهاؤها قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالة العضو أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته.

 

المادة 7-

أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضرته أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم. وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- تسجل قرارات اللجنة في سجل خاص بالتسلسل، ويوقع عليها الأعضاء الذين اشتركوا في الاجتماع الذي اتخذت فيه.

 

المادة 8-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الأسس اللازمة لها.

ب- إقرار الموازنة السنوية للصندوق.

ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق.

د- عقد القروض للصندوق.

هـ- تخصيص الاحتياطات المالية اللازمة للصندوق.

و- تعيين مدققي الحسابات القانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم على أن يكون تعيينهم لسنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.

ز- التصديق على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر.

ح- أي صلاحيات أو مسؤوليات أخرى منصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة 9-

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية، ولا يجوز سحب أو دفع إي جزء من مبلغ تلك المساهمة إلا لمصلحة الصندوق.

 

المادة 10-

تتولى اللجنة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي أقرها المجلس وفي حدود الأسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الأغراض، بما في ذلك بما يلي:-

أ- شراء وبيع الأموال غير المنقولة واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.

ب- شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة، وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها.

ج- استثمار أموال الصندوق عن طريق إيداعها في البنوك، أو في أي مشروع ذي مردود مالي مضمون.

د- تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.

هـ- تعيين الوكلاء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.

و- الاقتراح على المجلس بالاحتياطات المالية الواجب تخصيصها لمواجهة أي طارئ قد يواجهه الصندوق.

ز- إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليها.

 


المادة 11-

للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو فني، وتحديد الأجر والمكافأة المناسبة له، على أن تؤخذ موافقة المجلس على تعيين أي خبير أو فني في الصندوق بصورة دائمة.

 

المادة 12-

تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الأخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة أو من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

 

المادة 13-

لغايات التوصل إلى إيرادات الصندوق في أي سنة من السنوات لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من تلك الإيرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم إعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك.

 

المادة 14-

أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لدعم أوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة.

ب- للمجلس في الحالات الضرورية الطارئة تخصيص ما يراه مناسباً من إيرادات الصندوق الصافية من استثماراته لتغطية نفقات الجامعة إذا تبين للمجلس أن وضعها المالي يتطلب ذلك.

 

المادة 15-

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدققي الحسابات القانونيين المعينين من قبل المجلس على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق إلى المجلس خلال (60) يوماً على الأكثر من انتهاء السنة المالية.

 


المادة 16-

أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الإداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعاً من قبل اللجنة، ويشترط في ذلك ما يلي:-

1- أن يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت والإجازات.

2- أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة المعمول بها في الجامعة وان يعتبروا موظفين فيها من جميع الوجوه.

ب- يجوز نقل أو انتداب أو تكليف أي من موظفي الجامعة للعمل في الصندوق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وتحقيقاً لذلك يمارس مدير الصندوق صلاحيات مدير الدائرة المنصوص عليها في نظام الموظفين المعمول به في الجامعة.

ج- تدفع رواتب وأجور وعلاوات ومكافآت العاملين في الصندوق من حسابات الصندوق وذلك عن مدة عملهم فيه سواء كان عملهم فيه عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق النقل والانتداب أو التكليف، وأما التعويضات فتدفع من الصندوق إذا حدثت أسباب استحقاقها في أثناء عمل الموظف أو المستخدم في الصندوق.

 

المادة 17-

عند حل الصندوق لأي سبب من الأسباب تحول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس، وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

 

المادة 18-

للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

 

(*) هكذا أصبحت المادة بالنظام المعدل رقم (50) لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية رقم (4756) تاريخ 16/4/2006.

(*) هكذا أصبحت المادة بالنظام المعدل رقم (50) لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية رقم (4756) تاريخ 16/4/2006.

27/12/2010

تعليمات صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس الأمناء بقراره رقم (7/2010/2011) تاريخ 16/12/2010

بمقتضى المادة (18) من نظام صندوق الاستثمار رقم (76) لسنة 1998

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات صندوق الاستثمار في جامعة آل البيت) ويعمل بها من تاريخ إصدارها.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة             :    جامعة آل البيت

المجلس           :    مجلس الأمناء.

الرئيس             :    رئيس الجامعة.

اللجنة               :    لجنة الاستثمار في الجامعة

الصندوق           :    صندوق الاستثمار في الجامعة

الدائرة               :    دائرة الصندوق.

المدير               :    مدير دائرة الصندوق.

 

المادة (3):   أ. تشكل اللجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1.     اثنين من أعضاء المجلس .

2.     اثنين من العاملين بصورة دائمة في الجامعة.

3.  اثنين من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي والخبرة في أهداف الصندوق الاستثمارية.

ب. يسمي المجلس الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ونائب رئيس اللجنة.

ج. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللمجلس إنهاؤها قبل انتهاء تلك المدة إما بقبول استقالة العضو أو بقرار يصدره بإنهاء عضويته.

المادة (4): تتولى اللجنة استثمار أموال الصندوق في أوجه الاستثمار المختلفة وفي ضوء السياسة الاستثمارية العامة المحددة لها من قبل المجلس، وفي سبيل ذلك تلتزم بالمبادئ التالية:

1.  عمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع استثماري تنوي إقامته أو استثمار أموال الصندوق فيه.

2.     اختيار المشاريع الاقتصادية الآمنة والبعيدة عن المخاطر.

3.  أخذ مصالح العاملين في الجامعة بالاعتبار في اختيار المشاريع الاستثمارية والفائدة المرجوة منها للصندوق ولهم على حد سواء.

4.  دعم المشاريع الاستثمارية التنموية ذات النفع العام والتي تؤثر إيجابا في الوضع الاقتصادي للمجتمع وتلبي احتياجات إفراده ومتطلباتهم.

5.     إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الدائمة لتأسيس روافد مالية ثابتة للصندوق.

المادة(5):  يكون للصندوق ميزانية مستقلة وموازنة وتقرير سنوي واحتياطي وحساب أرباح وخسائر وفاحصي حسابات، وتبدأ فيه السنة المالية في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه.

المادة (6): تتولى اللجنة تنفيذ السياسة العامة التي أقرها المجلس وفي حدود المبادئ والأسس المقررة لها، ولها الاستثمار في المجالات المختلفة بما فيها :

أ.     شراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستغلالها بالطريقة التي تراها مناسبة.

ب.   شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة، وسندات الدين العام الصادرة عن الحكومة   المكفولة منها.

ج.    استثمار أموال الصندوق عن طريق إيداعها في البنوك العاملة في الأردن.

د.    الاستثمار في التعليم والنقل والتأمين والوساطة المالية والقطاع الطبي.

هـ.   إنشاء  مشاريع تجارية.

و.    المشاركة في المشاريع الاستثمارية للصناديق الأخرى في الجامعة أو الجامعات الأخرى والمشاريع العائدة للشركات ذات العلاقة بالاستثمار.

ز.     أي مشروع ترى اللجنة أنه يشكل استثماراً مجدياً للجامعة.

المادة(7):  أ. تتولى الدائرة مساعدة اللجنة في القيام بمهامها وواجباتها وتسهيل تنفيذها لأعمالها.

ب. يكون مدير الدائرة مديراً للصندوق ويعين الرئيس أميناً لسر اللجنة.

ج. تدفع اللجنة المكافآت عن العمل الإضافي المتعلق بصندوق الاستثمار لموظفي الجامعة الذين يكلفون بالعمل من حساب الصندوق بناءً على قرار يصدر من الرئيس.

المادة (8): للجنة الاستثمار الدخول في العطاءات التي تطرحها الجامعة إذا كان بمقدورها تنفيذها، ولها التقدم بالعروض والتعاقد مع الجامعة في مشاريعها المختلفة وذلك حسب إمكانيات الصندوق وقدراته.

المادة(9):  عملاً بأحكام المادة (28) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 والمادة (3) من نظام صندوق الاستثمار رقم (76) لسنة 1998، للجامعة إذا رأت في مصلحتها ذلك أن توكل إلى لجنة الاستثمار تنفيذ أي من مشاريعها بطريقة مباشرة متى كان بمقدور الصندوق تحملها كإقامة المباني أو شراء الآليات أو الأجهزة أو المعدات التي تحتاجها وغيرها على أن تقوم بتوقيع اتفاقية خاصة بكل مشروع مع الصندوق تتحدد بموجبها حقوق والتزامات الطرفين.

المادة(10):  يتخذ المجلس بناءً على تنسيب اللجنة قراره في أي أمر لم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو في النظام الصادر بمقتضاه.