تعليمات أخلاقيات البحث العلمي على الإنسان والحيوان والنبات في جامعة آل البيت

والصادرة بموجب قرار من مجلس العمداء رقم 711/2021/2022  تاريخ  5/7/2022م      

الصادرة بمقتضى المادة )9) من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم (73) لسنة (2007)

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات أخلاقيات البحث العلمي على الأنسان والحيوان والنبات في جامعة آل البيت ويعمل بها إعتباراً من تاريخ إقرارها).

 

المادة (2): يكون لكل من الكلمات التالية الواردة في هذه التعليمات المدلول المبين إزاء كل منها:

الجامعة: جامعة آل البيت

الرئيس: رئيس الجامعة

المجلس: مجلس العمداء

اللجنة: لجنة أخلاقيات البحث العلمي في جامعة آل البيت.

العميد: عميد البحث العلمي

 

المادة (3): يشكل في الجامعة وفق الأسس الواردة في هذه التعليمات لجنة أخلاقيات البحث العلمي على الأنسان والحيوان والنبات.

 

المادة (4): يتم تشكيل اللجنة من قبل الرئيس وفق الأسس التالية:

  • تشكل اللجنة من تسعة أعضاء بتنسيب من العميد على أن يكون أثنانمنهم على الأقل من خارج الجامعة.
  • أن يكون من أعضاؤها من يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الطب البشري.
  • أن يكون من أعضاؤها من يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية/ الإنتاج الحيواني.
  • أن يكون من أعضاؤها من يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الزراعية/ إنتاج نباتي.
  • أن يكون أعضاء اللجنة من تخصصات متنوعة في الجامعة.
  • تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة.
  • يعين الرئيس العميد رئيساً للجنة.
  • لا يجوز لأي عضو في اللجنة المشاركة في إتخاذ قرار بمشروع بحث علمي مشارك فيه.

 

المادة (5): يلتزم الباحث الرئيس لأي بحث علمي في الجامعة بالحصول على موافقة اللجنة في حال شمول البحث دراسات على الأنسان أو الحيوان أو النبات أو عينات مستخلصة من أي منهم.

المادة (6): تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الأشخاص المشاركين في أي بحث علمي في الجامعة من خلال مراجعة وأستعراض مقترحات الأبحاث وتقوم اللجنة بما يلي:

  • التأكد من صحة المسوغات لإجراء الدراسة.
  • تحديد درجة الخطورة في الأبحاث على المتطوعين.
  • التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على إجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لإجراءها.
  • أعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء إجراءها ومتابعتها.
  • التأكد من أن قبول المتطوع للمشاركة قد تم بمحض إرادته ومعرفته بالبحث والمخاطر التي قد تحدث جراء المشاركة وفقاً لنموذج الموافقة على التطوع الذي يتم توقيعه من المتطوع.
  • التأكد من قدرة الفريق البحثي على الحفاظ على سرية وخصوصية المشاركين وبياناتهم وعيناتهم من خلال توضيح آلية حفظ البيانات ومكان الحفظ للعينات ومن له صلاحية بالاطلاع على البيانات.

 

المادة (7): تراجع اللجنة كافة الأبحاث العلمية التي تتطلب التفاعل مع الأنسان ومحيطه الأجتماعي والثقافي أو التدخل المباشر معه أو إستخدام بياناته أو عيناته.

المادة (8): تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء البحث أو يطلب إجراء تعديلات تتعلق بالأجزاء المتعلقة بالأنسان أو بياناته أو عيناته أو عدم الموافقة وذلك حسب الأسس المعتمدة في اللجنة.

المادة (9): تهدف اللجنة إلى حماية حقوق حيوانات التجارب في أي بحث علمي في الجامعة من خلال مراجعة وأستعراض مقترحات الأبحاث وتقوم اللجنة بما يلي:

  • تقييم الأبحاث من حيث تحديد أنواع الحيوانات المستخدمة وأعدادها وأجناسها ومبررات أستخدام هذه الحيوانات وتناسب الأنواع والأعداد التي ستستخدم لتحقيق هدف البحث.
  • تطلع اللجنة على تفاصيل البحوث والكيفية التي ستضمن التعامل المناسب مع حيوانات التجارب والكيفية التي ستضمن التعامل المناسب معها لتقليل الألم بما فيه إستعمال مواد التخدير والقتل غير المؤلم والتخلص منها وفق المعايير العالمية التي تحددها اللجنة لكل نوع من حيوانات التجارب.
  • تقوم اللجنة بتقييم تجهيزات بيت الحيوان في الجامعة دورياً (كل ستة أشهر على الأقل) للتحقق من الرعاية الكافية لحيوانات التجارب المخبرية وإستخداماتها في البحوث العلمية.

 

المادة (10): تراجع اللجنة كافة الأبحاث العلمية التي تتطلب التعامل مع الحيوانات أو عيناتها.

المادة (11): تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء البحث أو يطلب إجراء تعديلات تتعلق بالأجزاء المتعلقة بالحيوان أو عيناته أو عدم الموافقة وذلك حسب الأسس المعتمدة في اللجنة.

المادة (12):تهدف اللجنة إلى حماية النباتاتالمستخدمة في أي بحث علمي في الجامعة والبيئة التي تعيش فيها هذه النباتات من خلال مراجعة وأستعراض مقترحات الأبحاث وتقوم اللجنة بالتحقق مما يلي:

  • التزام الباحثين النباتيين بشروط الحفاظ على البيئة النباتية.
  • أن التعامل مع النباتات النادرة، أو المهددة بالانقراض سيتم بأعلى درجات الحذر والحرص.
  • عدمالإضراربالأنواع النباتية الأصلية.
  • احترام البيئة والممتلكات التي تنبت فيها النباتات.
  • عدم استخدام كمية نباتات أكبر من اللازمة لإجراء الدراسة العلمية بحث يشكل جمع العينات النباتية خطراً على وجود النبات المدروس
  • عدم تعرض المحاصيل المستقبلية للخطر بسبب المخلفات السامة في الأرض الناتجة عن تصميم تجريبي معين على المحاصيل.
  • ألا تضر المياه المستخدمة في ري التجارب النباتية بالبيئة أو بأي شخص أو حيوان أو كائن حي أثناء وبعد التجربة.
  • التأكد من اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم تعرض البيئة أو أي شخص أو حيوان أو كائن حي للخطر بأي شكل من الأشكال إذا تم تربية الحشرات أو استخدامها أثناء أي تجارب أو تجارب بحثية متعلقة بالمحاصيل أو النباتات.

 

المادة (13): تراجع اللجنة كافة الأبحاث العلمية التي تتطلب التعامل مع النباتات أو عيناتها.

 

المادة (14): تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على إجراء البحث أو يطلب إجراء تعديلات تتعلق بالأجزاء المتعلقة بالنبات أو عيناته أو عدم الموافقة وذلك حسب الأسس المعتمدة في اللجنة.

 

المادة (15): يبت المجلس في أية أشكالات قد تنجم عن تطبيق هذه التعليمات

 

المادة (16): الرئيس والعميد مسؤلان عن تنفيذ هذه التعليمات