تعليمات مركز تنمية وخدمة المجتمع
استناداً للمادة (7/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم( 18) لسنة 2019.
صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (910/2021/2022) تاريخ 27/9/2022م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (1): تسمّى هذه التعليمات (تعليمات مركز تنمية وخدمة المجتمع في جامعة آل البيت لسنة) 2022) ويُعمل بها من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلّت القرينة على غير ذلك.
الجامعة: جامعة آل البيت.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز:مركز تنمية وخدمة المجتمع .
المجلس: مجلس مركز تنمية وخدمة المجتمع.
المدير: مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع .
المادة (3): يعدّ المركز وحدة تنظيمية من وحدات الجامعة ويرتبط إدارياً برئيس الجامعة.
المادة (4): يهدف المركز إلى استثمار قدرات الجامعة العلمية والمادية والبشرية لخدمة المجتمع بشكل عام لتحقيق أهداف المركز عن طريق:
- إعداد البحوث النظرية والميدانية وتأسيس قواعد بيانات إلكترونية حول كافة القضايا ذات الصلة بأوضاع المجتمع المحليّ في محافظة المفرق تستفيد منها جميع مؤسسات المجتمع المحلي أو أية مؤسسات أخرى على صلة بالموضوع في تحديد أولوياتها ووضع خططها الاستراتيجية للتنمية.
- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال عقد الوُرش والدورات التدريبية والبرامج التعليمية لتأهيل وتطوير قدرات العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك العاملين في الجامعة .
- المشاركة بعقد نشاطات وبرامج خدمة المجتمع المقدمة للمجتمع من مؤسسات وهيئات محلية أو دولية.
- توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مراكز ومعاهد الدراسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والتي تختص بقضايا التنمية المجتمعية والتركيز على نقل وتوطين المهارة والمعرفة في هذه الاتفاقيات.
- إعداد وتحضير وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بقضايا المجتمع والتنمية المستدامة
- المساهمة في الحصول على تمويلات محلية ودولية بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية وذلك لإنشاء مشاريع استثمارية صغيرة مستدامة تساهم في الحدّ من مشكلتي الفقر والبطالة.
- أية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المركز ينسب بها المجلس.
المادة (5): للمركز مجلس يتألف من:
- يشكّل الرئيس مجلساً للمركز يتكون من (9) أعضاء بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة (6): يتولى المجلس الصلاحيات التالية:
- وضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بعمل المركز ورفع التوصيات بشأنها إلى الرئيس
- التنسيب للرئيس بأيّ تعديلات على تعليمات المركز.
- المصادقة على الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع جهات أخرى.
- تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الرئيس تتعلق بدعم عمل المركز والنهوض بمستواه.
- مناقشة التقرير السنوي لأعمال المركز ورفعها للرئيس .
- يكون المركز مسؤولاً عن تنفيذ أسس متطلب خدمة المجتمع لطلبة البكالوريوس.
- أية أمور أخرى ذات صلة لأهداف المركز يعرضها رئيس المركز.
المادة (7): يتولى رئيس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- توفير المتطلبات الضرورية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
ب- التوقيع على الاتفاقيات بعد إقرارها من الرئيس.
- الاتصال مع الجهات المعنية داخل وخارج المملكة لتحقيق أهداف المركز.
المادة (8):يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (9) :تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا .
المادة (10) : للمركز أن يستعين بأي كفاءات أو خبرات من غير العاملين بالجامعة على سبيل التطوع للمشاركة في نشاطات المركز وبما يتوافق مع التشريعات النافذة في الجامعة .
المادة (11): تحدد الواجبات والحقوق المالية والإدارية للمدير وموظفي المركز بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة (12): يتولى المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- إدارة المركز ومتابعة سير العمل وفقاُ لأفضل الممارسات والإجراءات .
ب- تمثيل المركز في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بتفويض من الرئيس .
ج- إعداد مشروع موازنة المركز وعرضه على المجلس .
د- إعداد مسودات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين المركز والجهات المعنية .
ه- توزيع وإصدار نشرات المركز التي تغطي نشاطه وأهدافه.
و-تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال وانجازات المركز.
ز- التنسيب إلى الرئيس بحاجة المركز من الكوادر الإدارية والفنية.
ح- أية مسؤوليات وصلاحيات أخرى يفوضه بها الرئيس أو المجلس .
المادة (13): الموارد المالية:
- تتكون الإيرادات المالية في المركز على النحو التالي :
1- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات من مؤسسات محلية وخارجية وفقاً لقانون الجامعات الأردنية وأنظمة وتعليمات الجامعة .
2- إسهام الجامعة في موازنة المركز .
3- الرسوم التي تتقاضى من الطلاب مقابل مادة تنمية وخدمة المجتمع ترصد في حساب أمانات خاص للمركز وتصرف حسب أسس يقرها مجلس المركز من قبل الدائرة المالية خلال أسبوعين من بداية كل فصل دراسي.
- ينشأ في دائرة الشؤون المالية حساب أمانات باسم المركز وتودع فيه التبرعات والمنح والهبات التي تقدم للمركز .
المادة (14 ): يصرف للمكلفين بتنفيذ برامج المركز من داخل الجامعة أو من خارجها مكافآت مالية لقاء عملهم بتنسيب من المدير وقرار من الرئيس وفقاً لأنظمة وتعليمات الجامعة.
المادة (15):لا يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الأنشطة والخدمات التي يقوم بها المركز أو يقدمها للجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها أو القيام بتدريب كوادر تلك القطاعات إلا بموافقة الجامعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة ويستثنى من ذلك من يقوم بعمل أو مهمة لا تتفق طبيعتها مع عمل المركز .
المادة (16): يبت الرئيس في الحالات التي لم تنص عليها هذه التعليمات.
المادة (17): الرئيس ونوابه ورئيس المجلس ومدير المركز مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.