اثر الاندماج على استمرارية عنصر الاجارة للشركة المندمجة
يعد الاندماج طريقة من طرق إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الإعتبارية؛ الأمر الذي يترتب انتقال كافة حقوقها وإلتزاماتها إلى الشركة الدامجة، طبقاً لأحكام المادة (238) من قانون الشركات الأردني. إلا أن الأمر قد لا يكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر بحق الأيجار كعنصر من عناصر المحل التجاري (إستمرارية عقود الإيجار): فهل يوجب الاندماج إمكانية استمرارية بقاء عقد الايجار واتنقاله إلى الشركة الدامجة ؟ أم تعد الشركة الدامجة بالنسبة لهذه العقود من الغير، فلا تنتقل إليها إلا بموافقة من المؤجر؟ كرس القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز عدم استمرارية عقود الإيجار في هذه الحالة تطبيقاً لأحكام المادة ( 5- ج-3 ) من قانون المالكين والمستأجرين. وتكمن إشكالية الدراسة في تحديد إمكانية استمرار عقد الإيجار بموجب عموم نص المادة 238 من قانون الشركات بالرغم من أحكام قانون المالكين والمستأجرين في ضوء عدم التفات الأجتهاد القضائي إلى العلاقة بين تلك النصوص. وقد جاءت هذه الدراسة لتناقش مدى نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي من عدم إستمرارية عقود الإيجار في حالة الاندماج ومدى إتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لفكرة الاندماج ويقترح حلولاً لتلافي الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ضُمنت في الخاتمة، وقد كان من أبرزها ضرورة النص صراحة في المادة (238) من قانون الشركات على انتقال حق الايجار إلى الشركة الدامجة.