​مشروع صندوق التكافل الاجتماعي

 
قرار رقم (3/2010/2011)
صادر عن مجلس الجامعة
فقد اتخذ مجلس الجامعة بجلسته رقم (1/2010/2011) تاريخ 22/12/2010م القرار رقم (3/2010/2011) ،الذي ينص على ما يلي:
 
وافق مجلس الجامعة على اضافة الأسس المبينة تالياً من مشروع التكافل الاجتماعي الى تعليمات نادي العاملين لتكون على النحو التالي:
المادة (42):- انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء نادي العاملين، يجوز لأي منهم الاشتراك في محفظة التكافل الاجتماعي وفقاً للأسس التالية:-
أولاً:- يقتطع من راتب جميع الأعضاء المشتركين في التكافل الاجتماعي عن طريق الدائرة المالية، مبلغ (3) دنانير لمرة واحدة في حالة الوفاة تدفع للمستفيدين الذين يحددهم المشترك من خلال لجنة مكونة من الهيئة الادارية ومندوب مالي بموجب وصل استلام وصورة عن دفتر العائلة، وذلك بناءً على تنسيب من الهيئة الادارية لنادي العاملين وحسب الاصول.
ثانياً:- يقتطع من راتب جميع الأعضاء المشتركين في التكافل الاجتماعي عن طريق الدائرة المالية، مبلغ (1) دينار ولمرة واحدة تدفع للعضو الذي يتوفى له احد الاقارب من الدرجة الاولى (الابن والابنة والزوج والزوجة والأب والأم) بموجب تنسيب من الهيئة الادارية لنادي العاملين وحسب الاصول.
ثالثاً:- تقوم الدائرة المالية بصرف قيمة التعويض الواردة في الاسس حسب الحالة بموجب شيك يحرر بأسم المعني او المستفيد وبناءً على تنسيب من الهيئة الادارية لنادي العاملين على ان يسدد من خلال الاعضاء المشتركين في شهر الصرف او الشهر الذي يليه وفقا للمعادلة التالية :
( عدد المشتركين × قيمة الاقتطاع حسب الحالة).
رابعاً:- كل من يستفيد من تلك الاسس والتعليمات المنصوص عليها لا يحق له الانسحاب تحت اي ظرف إلا اذا دفع ما صرف له من تلك الخدمة.