"تعليمات جائزة الباحث المتميز في جامعة آل البيت"
(صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (104/2021/2022 تاريخ 1/11/2021م
بموجب المادة (25/أ) من (قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2019 وتعديلاته)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات جائزة الباحث المتميز في جامعة آل البيت " ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الجامعـة :جامعة آل البيت.
- الباحـث: كل من انطبق عليه نظام الهيئة التدريسية ونظام هيئة الباحثين النافذان في الجامعة.
- الإنتاج العلمي : أي إنتاج علمي مقبول لأغراض الترقية في الجامعة.
- المجلة المعتمدة: أيّ مجلة علمية معتمدة في الجامعة.
- العـام: العام الميلادي الذي يبدأ في الأول من شهر كانون الثاني وينتهي فــي 31 من شهر كانون الأول.
- اللجنــــــــــــــة: اللجنة المشكلة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الجائزة بموجب هذه التعليمات.
المادة (3): يشكل مجلس العمداء لجنة تسمى (لجنة جائزة الباحث المتميز في الجامعة) برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية عميد البحث العلمي وثلاثة أساتذة في الجامعة، تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من الباحثين للحصول على الجائزة والمفاضلة فيما بينهم وفق هذه التعليمات.
المادة (4): أ- يشترط في الإنتاج العلمي المقدم من الباحث للحصول على الجائزة، ما يلي:
1. أن تكون جميع الأبحاث المقدمة للجائزة منشورة باسم جامعة آل البيت.
2. أن تكون الأبحاث المقدمة للجائزة قد قبلت للنشر خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ التقدم للجائزة.
3. أن يتضمن خمسة بحوث- على الأقل- منشورة في مجلات من الفئة الأولى للتخصصات العلمية.
4. أن يكون الباحث باحثاً رئيساً في ثلاثة من البحوث المقدمة للجائزة.
5. أن لا يزيد عدد البحوث المنشورة في المجلة المعتمدة الواحدة من الفئة الثانية أو الثالثة على بحثين للتخصصات العلمية والإنسانية.
6. أن يكون للباحث في التخصصات العلمية مؤشرتأثير ((H-index لا يقل عن (8) ثماني درجات وعدد مرات الاستشهادات المرجعية (Citations) لا تقل عن (250) مرة في آخر خمس سنوات قبل بدء فترة الترشح وفق قاعدة بيانات (Scopus) ، وللباحث في التخصصات الإنسانية معامل تأثير في SCOPUS أو ARCIF.
7. أن يتضمن الإنتاج العلمي المقدم من الباحث في التخصصات الإنسانية للحصول على الجائزة خمسة بحوث - على الأقل - منشورة في مجلات معتمدة، علىأن يتضمن بحثين- على الأقل- منشورين في مجلات معتمدة من الفئة الأولى أو الثانية.
ب- يعامل العمل المعماري المقدم من أعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة، معاملة البحث المنشور، شريطة أن يكون هذا العمل مقيمًا من قبل عمادة البحث العلمي حسب الأصول.
المادة (5): يكون للإنتاج العملي المقدم للحصول على الجائزة الأوزان الآتية:
المادة (6): لغايات احتساب العلامة في بند البحث العلمي المنشور في مجلة معتمدة أو الكتاب الصادر عن دار نشر عالمية معتمدة يتم منح علامة البحث وفق التالي:
1. منح الباحث الرئيس أو الباحث المراسل (Corresponding Author) العلامة الكاملة للبحث المقدم
2. 50% من علامة البحث أذا كان الباحث هو الباحث الثاني من باحثين أثنين
3. 25% من علامة البحث إذا كان الباحث مشاركاً مع فريق بحثي من أكثر من باحثين ولم يكن باحثاً رئيساً أو مراسلاً.
المادة (7):
أ. يقدم الباحث طلبه للترشح لرئيس القسم أو مدير المركز المعني في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني للعام الذي سيُمنح فيه الجائزة، وتُرسل الطلبات من خلال عميد الكلية/ مدير المركز إلى رئيس اللجنة في موعد أقصاه منتصف شهر شباط من العام نفسه.
ب. تدرس اللجنة الطلبات المقدمة من الباحثين وترشح باحثًا واحدًا في الحقول العلمية وباحثاً واحداً في الحقول الإنسانية في موعد أقصاه نهاية شهر آذار لعام منح الجائزة.
ت. يصدر مجلس العمداء قرارًا بمنح الجائزة للحاصلين على أعلى النقاط في ضوء توصية اللجنة.
ث. إذا تساوى باحثان أو أكثر في عدد النقاط، فتمنح الجائزة لهم وتصرف المكافأة المشار إليها في المادة (7) من هذه التعليمات، بينهم بالتساوي.
المادة (8): يمنح الباحث الذي حصل على الجائزة في التخصصات العلمية والباحث الذي حصل على الجائزة في التخصصات الإنسانية مكافأة مالية بقيمة (2000) آلفا دينار لكل جائزة، وشهادة تقدير من رئيس الجامعة تقدم خلال حفل تخريج الطلبة.
المادة (9): يتم حجب الجائزة في حال عدم حصول أي من المتقدمين على معدل 65% للتخصصات العلمية و 55% للتخصصات الإنسانية.
المادة (10): لا ينظر في أي إنتاج علمي مقدم للحصول على الجائزة ما لم يكن موثقًا حسب الأصول على موقع المتقدم ضمن موقع الجامعة الإلكتروني وموقع Google Scholar وموقع ResearchGate
المادة (11): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.